به‌ڵێ بۆ ئازادی كاری سه‌ندیكایی


پێوه‌ره‌ نێوده‌وڵه‌تییه‌كانی ئازادی كاری سه‌ندیكایی

مافی دامه‌زرندنی سه‌ندیكاو رێكخستن ،بریتییه‌ له‌ گرنگترین پێوه‌ره‌كانی رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی و،یه‌كێكه‌ له‌ مافه‌ بنه‌ڕه‌تییه‌كان كه‌ له‌سه‌ر ئاستی نێوده‌وڵه‌تی دانیپێدانراوه‌و،له‌م په‌یماننامه‌و رێككه‌وتننامه‌ نێوده‌وڵه‌تیانه‌دا ئه‌و مافه‌ رێكخراوه‌:
1-جاڕنامه‌ی گه‌ردوونی مافه‌كانی مرۆڤ
له‌لایه‌ن نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كانه‌وه‌ له‌ ساڵی 1948 ده‌رچووه‌،له‌ مادده‌ی 23ی به‌تایبه‌تی له‌ خاڵی 4 دا هاتووه‌ " هەموو كەسێك بۆ پاراستنی قازانج و بەرژەوەندییەكانی خۆی، مافی پێكهێنانی كۆڕ و كۆمەڵەی پیشەیی و چوونەناو سەندیكای هەیه‌.".
2- په‌یماننامه‌ی مافه‌ ئابووری و كۆمه‌ڵایتی و رۆشنبیرییه‌كان
له‌ لایه‌ن كۆمه‌ڵه‌ی گشتی نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان له‌ 16ی دیسه‌مبه‌ری 1966 په‌سندكراو خرایه‌ روو بۆ واژۆكردن وپه‌سندكرن،بۆ ئه‌وه‌ی جێبه‌جێبكرێت له‌ 3ی كانوونی دووه‌می ساڵی 1976.
له‌مادده‌ی (8)میدا هاتووه‌ مه‌ وڵاتانی پابه‌ند به‌م په‌یماننامه‌یه‌ به‌ڵێن ده‌ده‌ن به‌ ده‌سته‌به‌ركردنی:
1-دەوڵەتەكانی ئەندامی ئەم پەیماننامەیە بەڵێن دەدەن كە دەستەبەری:
ا-مافی هەر تاكێك بكەن كە یەكێتیی پیشەیی پێك بهێنێ و بە حەزی خۆی لە سنووری بنەماكانی ڕێكخراوی پێوەنداردا، پێیەوە پەیوەست بێ لەپێناو پاراستن و پەرەپێدانی بەرژەوەندییە ئابووری و جڤاكییەكانی خۆیدا. نابێ كۆت و پێوەند بخرێتە سەر پراكتیزەكردنی ئەم مافە، مەگەر لە قانووندا دەقبەند كرابێ و بۆ كۆمەڵگەیەكی دیموكراتی پێویست و بە قازانجی ئاسایشی نیشتمانی یان نیزامی گشتی یان بۆ پاراستنی ماف و ئازاییەكانی ئەوانی دیكە بێ.
ب-مافی كۆڕ و كۆمەڵە و یەكێتییەكان بكەن بۆ ئازادیی كاركردن بەبێ ئەوەی بەرفەرمانی هیچ كۆت و بەندێك ببن مەگەر لە قانووندا دەقبەند كرابێ و پێویست بێ بۆ كۆمەڵگەیەكی دیموكراتی و لە بەرژەوەندیی ئاسایشی نیشتمانی یان نیزامی گشتی یان لەپێناو پاراستنی ماف و ئازادییەكانی ئەوانی دیكەدا بێ.
ج-مافی سەندیكاكان بكا كە یەكێتی و كۆڕ و كۆمەڵەی نیشتمانی پێكەوە بنێن و هاوپەیمانی بكەن و ئەوەی دواییش مافی ئەوەی هەبێ ڕێكخراو و سازیی سەندیكاییی نێودەوڵەتی دروست بكا یان پێیانەوە پەیوەست بێ.
د-مافی مانگرتن بكا بە مەرجێ بە گوێرەی قانوونەكانی وڵاتی تایبەتمەند بێ.
2-ئەم ماددەیە ڕێگە لەوە ناگرێ كە ئەندامانی هێزە چەكدارەكان یان پۆلیس یان بەڕێوەبەرایەتیی دەوڵەت، كۆت و بەندی قانوونی بخەنە سەر پراكتیزەكردنی ئەم مافە.
3-ئەم ماددەیە ڕێگە بە دەوڵەتەكانی ئەندامی پەیماننامەی ساڵی 1948ی ڕێكخراوی نێودەوڵەتیی كاری تایبەت بە ئازادیی بەشداریكردن و پاراستنی مافی ڕێكخراوبوون، نادات ڕێكاری قانوونیی ئەوتۆ بگرنەبەر كە ببنە هۆی زیانگەیاندن بەو گەرەنتییانەی لەو ڕێككەوتنەدا دەقبەند كراون یان بەرتەسكردنەوەی قانوون بە شێوەیەك كە زیان لەو گەرەنتی و دەستەبەرییانە بدات.
3- په‌یماننامه‌ی نێوده‌وڵه‌تی مافه‌ مه‌ده‌نی و سیاسییه‌كان
له‌ لایه‌ن كۆمه‌ڵه‌ی گشتی نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان له‌ 16ی دیسه‌مبه‌ری 1966 په‌سندكراو خرایه‌ روو بۆ واژۆكردن وپه‌سندكرن،بۆ ئه‌وه‌ی جێبه‌جێبكرێت له‌ 23ی ئاداری ساڵی 1976.
له‌م په‌ییماننامه‌یه‌دا ده‌قی راسته‌وخۆ هه‌یه‌ كه‌ دان به‌ ئازادی كاری سه‌ندكایی ده‌نێت به‌تایبه‌تی له‌ (مادده‌ی 22 )كه‌ تیایدا ده‌ڵێت:
1-هەر تاكێك مافی بە ئازادیی گردبوونەوەی لەتەك كەسانی دیكەدا هەیە بە مافی پێكهێنان و چوونەناو سەندیكاكانیشەوە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خۆی.
2-نابێ هیچ كۆت و بەندێك بۆ جێبەجێكردنی ئەم مافە دابندرێ، ئەوانەیان نەبن كە لە قانووندا هاتوون و لە كۆمەڵگەیەكی دیموكراتیكدا پێویستن لەبەر بەرژەوەندییەكانی ئاسایشی نەتەوەیی یان تەناهیی گشتی، نیزامی گشتی، پاراستنی تەندروستیی گشتی یان خووڕەوشت یان پاراستنی ماف و ئازادییەكانی كەسانی دیكە. ئەم ماددەیە ڕێگە لە سەپاندنی كۆت و بەندی قانوونی بەسەر ئەندامانی هێزە چەكدارەكان و پۆلیسدا ناگرێ لە جێبەجێكردنی ئەم مافەدا.
3-هیچ كام لە ڕێوشوێنەكانی ئەم ماددەیە، ڕێگە بە دەوڵەتەكانی ئەندامی ڕێككەوتننامەی ساڵی 1948ی ڕێكخراوی نێودەوڵەتیی كار، كە تایبەتە بە ئازادیی گردبوونەوە و پاراستنی مافی خۆڕێكخستن نادات كە ڕێكاری قانوونی، یان بە هۆی قانوون جێبەجێكردنەوە، بە شێوازێك كە دژایەتیی ئەو دەستەبەرییانەی لێ بكەوێتەوە كە لەو ڕێككەوتننامەیەدا هاتوون.
4-رێككه‌وتننامه‌ی ئازادی سه‌ندیكایی و پاراستنی مافی رێكخستن،ژماره‌ 87ی ساڵی 1948
له‌لایه‌ن كۆنگره‌ی رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی له‌ 9ی ته‌مموزی 1948 ده‌رچووه‌.كه‌ تیایدا رێكخراوه‌كه‌ ئازادی سه‌ندیكایی به‌ گرنگترین مافی مرۆڤی بنچینه‌یی داده‌نێت،مه‌رجێكی بنه‌ڕه‌تییه‌ له‌ مه‌رجه‌كانی پاراستنی به‌رژه‌وه‌ندییه‌كانی كرێكاران.ئه‌و رێككه‌وتننامه‌یه‌ جه‌خت له‌ ئازادی كاری سه‌ندیكایی ده‌كاته‌وه‌ به‌م شێوه‌یه‌:
-مافی دامه‌زراندنی سه‌ندیكا به‌ بێ مۆڵه‌تی پێشوه‌خت(مادده‌ی 2)
-مافیبه‌ ئه‌ندام بوون له‌سه‌ندیكا (مادده‌ی 2)
-مافی ئازادی ته‌واوی سه‌ندیكا له‌دانانی په‌یڕه‌وو پرۆگرام ورێسا كارگێڕییه‌كانی(مادده‌ی 3)
-مافی ئازادی ته‌واو بۆ سه‌ندیكاكان له‌ هه‌ڵبژاردنی نوێنه‌رانیان(مادده‌ی 3)
-مافی رێكخراوه‌ سه‌ندیكاییه‌كان له‌ رێكخستنی كاروباریان ودیاریكردنی چالاكییه‌كانیان وداڕشتنی به‌رنامه‌ی كاریان(مادده‌ی 3)
-رێگگه‌نه‌دان به‌ هه‌ڵوه‌شانه‌وه‌ی سه‌ندیكا یان راگرتنیان له‌ رێگه‌ی ده‌سه‌ڵاتی كارگێڕییه‌وه‌(مادده‌ی 4)
-مافی رێكخراوه‌ سه‌ندیكاییه‌كان له‌ دامه‌زراندنی یه‌كێتییه‌ گشتییه‌كان و به‌ئه‌ندامبوون له‌ رێكخراوه‌ نێوده‌وڵه‌تییه‌كان (مادده‌ی 5)
-مافی رێكخراوه‌ سه‌ندیكاییه‌كان و یه‌كێتییه‌ گشتییه‌كان له‌وه‌رگرتنی سیفه‌تی كه‌سایه‌تی ئیعتیباری (مادده‌ی 7)
5-رێككه‌وتننامه‌ی مافی رێكخستنی و گفتوگۆی به‌كۆمه‌ڵ،ژماره‌ 98ی ساڵی 1949
رێككه‌وتننامه‌كه‌ له‌ كۆنگره‌ی رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی له‌ 1ی ته‌مووزی ساڵی 1949 ده‌رچووه‌.به‌ ته‌واوكه‌ری رێككه‌وتننامه‌ی ژماره‌ 87ی ساڵی 1948 داده‌نرێت و،جه‌خت ده‌كاته‌وه‌ له‌:
-كرێكاران پارێزبه‌ندی ته‌واویان هه‌یه‌ له‌هه‌ر جیاكارییه‌ك به‌رامبه‌ریان بكرێت، به‌هۆی ئه‌ندامبوونیان له‌سه‌ندیكاكاندا(مادده‌ی 1)
ئه‌و پارێزبه‌ندییه‌ش ئه‌م لایه‌نانه‌ ده‌گرێته‌وه‌:
أ‌-كاپێكردنی كرێكار مه‌رجدار بكرێت به‌وه‌ی نابێت ببێته‌ ئه‌ندامی سه‌ندیكا یان واز له‌ ئه‌ندامێتی سه‌ندیكا بهێنێت.
ب‌-ده‌ركردنی كرێكار یان سوكایه‌تیپێكردنی به‌هه‌رئامرازێك به‌هۆی په‌یوه‌ندیكردنی به‌سه‌ندیكا یان به‌شداریكردنی له‌چالاكی سه‌ندیكا له‌ده‌ره‌وه‌ی كاتژمێره‌كانی كار یان به‌هۆی به‌شداریكردنی له‌كاتی كاتژمێره‌كانی كاركردن به‌ ره‌زامه‌ندی خاوه‌ن كاره‌كه‌ی(مادده‌ی 2)
-پاراستنی رێكخراوه‌كانی كرێكاران وخاوه‌ن كاران له‌هه‌ر كارێك كه‌ به‌ده‌ستێوه‌ردان دابنرێت له‌كاروباری یه‌كدی،كه‌ تایبه‌ت بێت به‌ دامه‌زراندنی یان به‌ڕێوه‌بردنی یان ئیراده‌یان،جا چ راسته‌وخۆبێت یان له‌رێگه‌ی نوێنه‌ر وئه‌ندامانیانه‌وه‌(مادده‌ی 2-1)
-ده‌سته‌به‌ركردنی میكانیزمی گونجاو به‌مه‌به‌ستی ده‌سته‌به‌ركردنی رێزگرتن له‌ مافی رێكخستن(مادده‌ی 3)
له‌ساڵی 1998 رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی له‌ جاڕنامه‌یه‌كیدا سه‌باره‌ت به‌ مافه‌ بنچینه‌ییه‌كان له‌كاركردندا،جه‌ختیكردۆته‌وه‌ سه‌ر:
1-ده‌وڵه‌تانی ئه‌ندام له‌ رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی به‌ خواستی خۆیان رازیبوون به‌و پره‌نسیپ و مافانه‌ی كه‌ له‌ده‌ستووری رێكخراوه‌كه‌و جاڕنامه‌ی فیلادیفیادا هاتوون.به‌ڵێنیشیان داوه‌ كه‌ به‌هه‌موو ئامرازێكی ره‌خساو له‌به‌رده‌میاندا كار بۆ جێبه‌جێكردنی ئه‌و ئامانجه‌ گشتیانه‌ی رێكخراوی كاربكه‌ن به‌پێی هه‌لوومه‌رجی تایبه‌تی خۆیان.
2-ئه‌و پره‌نسیپ و مافانه‌ش په‌ره‌ی پێدراوه‌ له‌شێوه‌ی ماف و پابه‌ندی دیاریكراو له‌ ژماره‌یه‌ك رێككه‌وتنامه‌ی بنچینه‌ییدا.
3-رێكخراوی كاری نێوده‌وڵه‌تی رایده‌گه‌یه‌نێت كه‌ هه‌موو وڵاتانی ئه‌ندام تیایدا ته‌نانه‌ت ئه‌گه‌ر رێككه‌وتنامه‌كانی رێكخراوه‌كه‌شی په‌سند نه‌كردبێت،ئه‌وه‌ ته‌نها ئه‌ندام بوونی به‌سه‌ بۆ ئه‌وه‌ی رێز له‌مافه‌ بنچینه‌ییه‌كان بگرێت وپه‌ره‌ی پێبدات و وه‌دیانبهێنێت،به‌پێی ده‌ستووری رێكخراوه‌كه‌ كه‌ بریتین له‌:
أ-ئازادی كاری سه‌ندیكایی و دانپێدانی ته‌واو به‌ مافی گفتوگۆی به‌كۆمه‌ڵ.
ب-له‌ناوبردنی هه‌موو كارێكی زۆره‌ ملێیانه‌.
ج-له‌ناوبردنی كارپێكردن به‌ منداڵ.
د-نه‌هێشتنی جیاكاری له‌ به‌كارخستن وپیشه‌دا.


پێشنیازێك بۆ یاسایه‌كی هاوچه‌رخ بۆ ماف و ئازادی كاری سه‌ندیكایی له‌ هه‌رێمی كوردستاندا
ئه‌م ره‌شنووسه‌ی لای خواره‌وه‌ یه‌كێكه‌ له‌و ره‌شنووسه‌ باشانه‌ی كه‌ ماوه‌یه‌كی زۆره‌ گفتوگۆی له‌باره‌وه‌ ده‌كرێت.زۆرێك له‌ پێوه‌ره‌نێوده‌وڵه‌تییه‌كانی تێدایه‌ و پێمان وایه‌ ده‌كرێت سه‌ندیكا وئه‌كادیمیست وپه‌رله‌مانتارانی كوردستان به‌هه‌ند وه‌ریبگرن :

مقترح مشروع قانون الحقوق والحريات النقابية في أقليم كوردستان-العراق

 

رقم (        )          لعام 201.........

 

الفصل الأول:

 

التعاريف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها.

 

أولا: المنظمة النقابية : ويقصد به وفق أحكام هذا القانون منظمة العمال والموظفين بأي شكل أوأي مستوى تنظيمي وفي أي قطاع ، كلا بحسب الحال.

ثانيا: الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ثالثا: الموظف : كل شخص ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، يخضع لقانون الخدمة المدنية وعهدت اليه وظيفة دائمة في دوائر الدولة والقطاع العام.

رابعا: العامل :كل شخص ، سواء أكان ذكرا أم أنثى ، يعمل بتوجيه وإخراح صاحب عمل وتحت إدارته، لقاء أج ر أيا كان نوعه من المشمولين بقانون العمل.

خامسا: العامل لحسابه الخاص: كل شخص ، سواءا كان ذكرا أم أنثى ، يعمل لحسابه الخاص ولايرتبط بعلاقة عمل بأي شكل من الأشكال مع أي من أ حاب العمل ولا ينطبق عليه تعريف العامل الوارد في البند )رابعا( من هذه المادة.

سادسا: النظام الداخلي : ويعتبر دستور المنظمة النقابية الذي يضعه الأعضاء لمنظمتهم النقابية بهدف تنظيم عملها وتحديد أهدافها وسبل تحقيقها والهيكلية النقابية ومهام و لاحيات الأعضاء وآليات إدارة المنظمة وهيئاتها الدستورية وطرق إدارة أموال المنظمة وما شاكل ذلك.

سابعا: الهيئات القانونية للمنظمة النقابية : ويحددها النظام الداخلي للمنظمة النقابية كلا حسب شكل ومستوى التنظيم النقابي كأن تكون هيئة إدارية أو هيئة عامة أو جمعية عمومية أو مجلس مركزي أو مؤتمر عام أو مكتب تنفيذي أو مجلس إدارة وما شاكل ذلك.

ثامنا: المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا: وتحدد حسب اللوائح التطبيقية التي يتم تطويرها عبرالمشاورات الثلاثية المستندة الى أسس دقيقة ومعايير موضوعية ويمكن أن تشمل أسس تحديد المنظمة الأكثر تمثيلا عدة أمور منها عدد الأعضاء أو الاطار الجغرافي أو عدد القطاعات أو المهن الممثلة أو جميع ما ذكر.

 

 

 

الفصل الثاني

الأهداف والسريان

المادة 2 ))

 

يكفل هذا القانون حق وحرية جميع العمال والموظفين وممثليهم في تكوين منظماتهم النقابية أو

الانضمام اليها وفق أحكام المعاهدات والإتفاقيات الدولية والاقليمية  ذات الصلة ، بما في ذلك

اتفاقيات العمل الدولية.

 

المادة 3 ))

 

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي:

-1   حماية وتعزيز حقوق ومصالح العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية بهدف رفع المستوى

المهني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للعاملين.

2 - كفالة حرية واستقلالية نقابات العمال والموظفين بشكل تام دونما اي تدخل في شؤونها أو

التأثيرعليها بأي شكل من الأشكال.

 - 3ترسيخ وتعزيز الممارسات الديمقراطية للمنظمات النقابية.

 -4 تنظيم العلاقة بين المنظمات النقابية وأطراف الحوار الإجتماعي الأخرى ) الحكومة وأصحاب العمل(.

5 - إحترام وتطبيق إتفاقيات العمل الدولية ,والاقليمية ذات الصلة.

 

المادة 4 ))

 

أولا- تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال والموظفين ومنظماتهم النقابية في جميع قطاعات العمل.

ثانيا- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي :

  • النقابات والجمعيات المهنية المشكلة وفق قوانينها الخا صة.
  • أفراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي.

 

الفصل الثالث

المبادئ الأساسية

 

المادة( 5 )

 

نقابة العمال هي منظمة للعمال ، والموظفين في الخدمة المدنية ، فضلا عن العاملين لحسابهم

الخاص حيث يحق لجميع العمال والموظفين في القطاع العام والخاص والمختلط والتعاوني

تكوين نقابات العمال والموظفين أو الانضمام اليها دونما أي تمييز.

 

المادة( 6 )

 

تحتكم المنظمات النقابية للمبادئ الديمقراطية في تكوينها وإدارتها وتتمتع بإستقلال تام ماليا وإداريا

عن كل من أصحاب العمل ومنظماتهم والحكومة ، ولا تمارس المنظمات النقابية أي شكل من

أشكال التمييز بين أعضائها، بما في ذلك التمييز على أساس العرق أو اللون أو القومية أو الجنس

أو السن أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الإقتصادية أو الدين أو المذهب أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الحالة الصحية.

 

المادة 7 ))

 

تعمل المنظمات النقابية على تحقيق عدة اهداف منها :

-1  تنظيم العمال والموظفين نقابيا وتمثيلهم قانونا أمام مختلف الجهات ، الرسمية منها وغيرالرسمية ، للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

2  -المساهمة في رفع المستوى المهني والثقافي والإجتماعي والسياسي والإقتصادي للعمال والموظفين.

-3 المشاركة الفاعلة مع أطراف الحوار الإجتماعي الأخرى في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بحياة العمال والموظفين وعوائلهم.

-4  متابعة إحترام وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية ,والاقليمية المصادق عليها قانونا .

5 -تنظيم الأنشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع الكوردستاني عبر ترسيخ الحريات النقابية والممارسات الديمقراطية والمساواة بين الاوساط العمالية.

6  -تعزيز دور النقابات العمالية الكوردستانية  في الحركة النقابية على المستوى العراقي و العربي والإقليمي والدولي.

-7  ترسيخ العدالة الإجتماعية والديمقراطية وسيادة القانون للعمال والموظفين وعائلاتهم ومجتمعاتهم.

8 -إقامة العلاقات مع منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تعمل على تحقيق نفس اهداف المنظمات النقابية.

9  -متابعة أوضاع العمال الكوردستانيين  في الخارج من خلال التنسيق مع المنظمات النقابية الدولية والهيئات الدولية المختصة.

-10  تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها.

 

 

المادة( 8 )

 

يحق للمنظمة النقابية المشكلة وفق أحكام هذا القانون ما يلي :

-1 المطالبة والتمتع بجميع حقوق الشخصية المعنوية.

-2 تمثيل أعضائها أمام  اصحاب العمل ومنظماتهم والسلطات العامة والسلطة القضائية فيما يتعلق بأي مسألة تتعلق بحقوقهم ومصالحهم الجماعية كعمال وموظفين ، لا سيما المشاركة في المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية والإضراب السلمي المشروع أو أي شكل قانوني اخر من اشكال النشاط الجماعي وفق ما ينص عليه قانون العمل النافذ والتشريعات العمالية الأخرى.

3  -تمثيل أعضائها بصورة فردية.

4  -جمع رسوم العضوية والإشتراك من الأعضاء المنتمين للنقابة وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي.

-5  تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة.

-6  إدارة ممتلكاتها وأ ولها دونما أي تدخل وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمنظمة النقابيةوانشاءصناديق إدخار وجمعيات تعاونية ونواد رياضية وفنية وثقافية وترفيهية.

7  -تنظيم المهرجانات والإحتفالات والمناسبات العمالية أو الوطنية.

8 -تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل النقابية والمشاركة في جميع الأنشطة النقابية داخل وخارج اقليم كوردستان -العراق.

-9  إ دار الصحف والمجلات والنشرات المطبوعة والاليكترونية وكافة المواد الإعلامية والتثقيفية الاخرى وانشاء مواقع الانترنيت وإجراء الدراسات والبحوث التي تخص قضايا العمل والعمال والموظفين.

10  -عقد الإتفاقيات والبروتوكولات مع المنظمات النقابية العراقية والاقليمية والدولية فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة نقابية مشتركة.

11 -القيام بأية أنشطة أخرى ذات لة بتعزيز وحماية حقوق ومصالح العمال والموظفين بما في

ذلك:

)أ( متابعة تطبيق قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وأية قوانين أخرى تتعلق بحقوق ومصالح العمال والموظفين.

)ب( متابعة تطبيق إتفاقيات العمل الجماعية.

)ج( رفع الشكاوى والتقاضي أمام اية محكمة نيابة عنها وعن أعضائها.

)د( إتخاذ أية إجراءات أخرى تراها المنظمة النقابية مناسبة للنهوض بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

 

المادة 9 ))

 

لا تخضع النقابة أو مسؤولوها أو ممثلوها أو أعضاؤها لأية إجراءات جنائية أو مدنية أو عقوبات أو غرامات أو إدانات أو جزاءات على خلفية قيامهم بالأنشطة النقابية التي يكفلها هذا القانون.

المادة 10 ))

لأي عامل أو موظف مشمول بأحكام هذا القانون حق الانتماء للنقابة أو الانسحاب منها بحرية تامة.

 

 

الفصل الرابع

تكوين المنظمات النقابية

 

المادة 11 ))

 

يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء لغايات إيداع أوراق النقابة )   10  عشرة عضوا.( وفي حال كان لدى صاحب عمل أقل من هذا العدد يحق عندها للعمال والموظفين من أكثر من مكان عمل واحد أو مشروع واحد تجميع أنفسهم لتحقيق الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل منظمة نقابية خا صة بهم.

المادة 12 ))

يجوز تشكيل المنظمة النقابية وفق ما يلي :

-1  على مستوى مكان العمل أو مجموعة من أماكن العمل ، وتسمى باللجنة النقابية أو نقابة الموقع حسب ما يحدده النظام الداخلي للمنظمة النقابية، وتعد أ غر وحدة تنظيمية نقابية.

-2  على مستوى المشروع .

-3  على مستوى قطاع العمل.

4  -حسب المهنة.

-5  حسب المنطقة الجغرافية.

المادة (13 )

للعمال والموظفين حق تكوين النقابات والاتحادات المحلية والعامة أو الإنضمام اليها وقد يكون ذلك وفق الأطر التالية:

أولا: تشكيل نقابة المهنة أو المشروع من لجنتين نقابيتين أو نقابتي موقع أو أكثر .

ثانيا : تشكيل اتحاد نقابات عمال وموظفين محلي من نقابتين أو أكثر على مستوى المشروع أو المهنة أو المنطقة الجغرافية.

ثالثا: تشكيل نقابة قطاعية مهنية عامة من نقابتي مهنة ، أو مشروع، أو أكثر من ذات القطاع.

رابعا: تشكيل اتحادا عاما لنقابات العمال والموظفين من إتحادين محليين ونقابتين قطاعيتين مهنيتين عامتين فأكثر.

المادة 14 ))

يحق لنقابات العمال والموظفين الإنضمام الى ، أو المساهمة في تشكيل ، الاتحادات النقابية القطاعية و الاتحادات النقابية الكونفدرالية الإقليمية والدولية.

المادة 15 ))

تقتصر إجراءات تأسيس النقابة على إيداع وثائق تأسيسها لدى الوزارة وفق ما يلي:

اولا - يعقد ( 10)  عشرة عاملا أو موظفا فأكثر من ذات موقع العمل إجتماعا تأسيسيا، ينظمون فيه محضرا تثبت فيه اسماء الحاضرين وعناوينهم والعمل الذي يزاولونه ويعلنون فيه عن إرادتهم في تأسيس نقابة لمهنتهم وفق نظام داخلي خاص بها، وينتخبون من بينهم ثلاث اعضاء لهيئة مؤسسة للقيام بإجراءات تأسيس النقابة نيابة عنهم.

ثانيا- يودع اعضاء الهيئة المؤسسة وثائق تأسيس النقابة لدى الوزارة خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاجتماع التأسيسي على ان تتضمن وثائق تأسيس النقابة ما يلي :

- 1  اسم النقابة.

- 2  عنوان النقابة.

- 3  المستويات التي تنوي أن تعمل عليها والعمال والموظفين الذين تعتزم تمثيلهم.

- 4  محضر الاجتماع التأسيسي.

- 5  أسماء الأعضاء المؤسسين.

- 6 أسماء وعناوين أعضاء الهيئة الإدارية، وفي حال لم يتم انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية عند تقديم وثائق التأسيس، فيتم تقديم أسماء وعناوين ما لا يقل عن ( 3 ) ثلاثة من مؤسسي النقابة.

-7النظام الداخلي للنقابة.

- 8 طلب الإيداع.

ثالثا - تدقق الوزارة الوثائق المنصوص عليها في البند )ثانيا( من هذه المادة خلال أسبوعين من تاريخ ورودها اليها.

رابعا – للوزارة اعادة الوثائق المنصوص عليها في البند ) ثانيا ( الى الهيئة المؤسسة بموجب كتاب خطي خلال فترة أسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة لتصحيح أية أخطاء أو تقديم أية معلومات إضافية معقولة لغرض تحديد ما إذا تم استيفاء شروط إيداع أوراق النقابة.

خامسا- تقوم الوزارة خلال اسبوعين من تاريخ تقديم وثائق تأسيس النقابة أو التاريخ الذي قدمت

فيه المعلومات الإضافية المذكورة في البند ) رابعا ( من هذه المادة ب:

-1قبول إيداع أوراق النقابة.

-2 أو رفض إيداع أوراق النقابة إذا لم يتم استيفاء الشروط.

سادسا - اذا لم تعترض الوزارة على وثائق التأسيس خلال المدة القانونية المنصوص عليها في

البند ) ثالثا ( و ) خامسا ( من هذه المادة ، فيعتبر ذلك بمثابة مصادقة على التأسيس.

سابعا- تعتبر مصادقة الوزارة واعلام الهيئة المؤسسة بذلك، اعلانا بتأسيس النقابة.

المادة (16 )

أولا - يحق للوزارة رفض طلب إيداع أوراق النقابة إذا اقتنعت بوجود عيوب في الطلب يتعذر تصحيحها. وعندها يجب على الوزارة إخطار الجهة التي تقدمت بطلب الإيداع بالرفض مع بيان

الأسباب.

ثانيا- يكون قرار الوزارة قابلا للطعن امام محكمة التمييز المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ الهيئة المؤسسة به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشأن باتا.

المادة( 17 )

يحق للنقابة، حتى قبل المصادقة على طلب تأسيسها، عقد اجتماعات لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية و ياغة أوراق نظامها الداخلي والقيام بأية أنشطة أخرى ضرورية لغايات إنشاء النقابة وادارتها وإيداع أوراقها.

المادة( 18 )

أولا- تقوم الوزارة بنشر المصادقة على تأسيس النقابة في الجريدة الرسمية.

ثانيا- يجوز لأي شخص معني الطعن في إيداع أوراق النقابة خلال ) 30 ثلاثون( يوما من تاريخ

نشره في الجريدة الرسمية وللأسباب التالية فقط:

)أ( تشابه أو تماثل اسم النقابة لاسم نقابة أخرى أو أن اسمها لا يعكس أهدافها أو نطاق عملها بدقة.

)ب( اعتبار أن النقابة ليست مستقلة عن صاحب العمل أو الحكومة.

ثالثا- يقدم الطعن الى محكمة العمل، على ان يتم النظر فيه خلال ) 30 ( ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه، ويحق لأي طرح الطعن في قرار محكمة العمل أمام محكمة التمييز خلال ) 10  عشرة)أيام من تاريخ الإخطار.

رابعا - لغايات هذا القانون، الشخص المعني لا يتضمّن صاحب العمل أو مجموعة منهم.

المادة(  19)

أولا: في حال رغبة العمال أو الموظفين بتشكيل إتحادا نقابيا لهم سواء كان عاما أو محليا ، على الأعضاء المؤسسين إتباع ذات الخطوات المتعلقة بإجراءات التأسيس والإيداع الواردة في أحكام هذا القانون.

ثانيا: يعتبر قبول الوزارة إيداع أوراق تأسيس الاتحاد النقابي المذكور في البند )أولا( من هذه المادة معوضا عن إيداع جميع المنظمات النقابية الأعضاء المكونة لذلك الاتحاد .

المادة 20 ))

يعفى طلب الايداع والمصادقة على تأسيس المنظمة النقابية من الرسوم.

 

الفصل الخامس

النظام الداخلي للمنظمة النقابية

 

المادة 21 ))

ينص النظام الداخلي للمنظمة النقابية في حدّه الأدنى على ما يلي:

-1  أسم المنظمة النقابية الكوردية او العربية مع اللغة الإنكليزية.

2 -عنوان مقر المنظمة النقابية الرئيسي.

3 -ورة من شعار المنظمة النقابية.

4 -بيان أهداح المنظمة النقابية.

5-المستوى الذي سيتم على أساسه تأسيس المنظمة النقابية، أي على مستوى مؤسسة أو مشروع، قطاع أو أحد فروع الصناعة أو الصناعات والقطاعات المرتبطة بها ، أو على مستوى مهنة أو مهن متعددة أو أي من المستويات التي يرى العمال والموظفون المعنيون أنها الأكثر ملائمة لمنظمتهم النقابية لتمثيل مصالحهم على نحو أفضل.

-6  معايير أهلية العضوية للمجموعات أو الفئات أو المهن العمالية الذين يحق لهم الانضمام للمنظمة النقابية شريطة أن لا يميّز النظام الداخلي للمنظمة النقابية بين الأعضاء حسب الأسس المبينة في المادة ( 6 ) من هذا القانون.

-7  مدى إمكانية احتفاظ العمال والموظفين الذين تركوا العمل بالمشروع، إذا كانوا أعضاء في نقابة على مستوى المشروع والعمال والموظفين المتقاعدين ، بعضوية المنظمة النقابية أو ببعض حقوقهم واستحقاقاتهم كأعضاء سابقين في المنظمة.، مع الاحتفاظ بحق تشكيل نقابات خاصة بالعمال والموظفين المتقاعدين.

8 -الهيئات القانونية التي تتضمن على الأقل مجلس أو هيئة إدارة المنظمة النقابية. كما يمكن أن يتضمن النظام الداخلي أيضا بنودا تتعلق بتشكيل هيئات أخرى كالهيئات العامة والمجالس المركزية والمؤتمرات العامة وتحديد لاحياتها.

9 -آلية الانتخابات الديمقراطية الدورية للمنظمات النقابية مع تحديد فترة الدورة الانتخابية للمنظمات النقابية ولكل منصب والقواعد المتعلقة بإعادة انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.

-10  مالية المنظمة النقابية وضوابط التصرح بها.

11 -تحديد رسوم الإنتساب وإشتراكات الاعضاء وطريقة جمعها.

12 -إجراءات تدقيق حسابات المنظمة النقابية والتي يقوم بها مدققوا حسابات تعينهم إحدى

هيئات المنظمة النقابية المستقلة عن مجلس إدارة المنظمة النقابية.

13 -إجراءات إتخاذ القرارات ، بما في ذلك اعتماد التدابير والإجراءات العمالية.

14 -الأحكام القابلة للتطبيق في حالة:

)أ( مراجعة النظام الداخلي للمنظمة النقابية.

)ب( تغيير اسم المنظمة النقابية.

)ج( الاندماج مع منظمات نقابية أخرى.

) د( الانتساب إلى عضوية اتحاد محلي أو عمومي أو منظمة نقابية عمالية دولية، إذا انطبق ذلك، أو الانسحاب من عضوية جميع ما ذكر.

)ه( حل المنظمة النقابية.

المادة( 22 )

بهدف  المساعدة في تكوين المنظمات النقابية للعمال والموظفين ، يجوز للوزارة بعد التشاور

حسب الأ ول مع معظم ممثلي الاتحادات المحلية والعامة ، أن تعمل على إعداد نظام داخلي

أنموذجي إسترشادي واتاحته للمنظمات النقابية للعمال والموظفين للإستفادة منه دون أن يكون

ملزما لها.

المادة 23 ))

أولا- تجرى الانتخابات للمنظمة النقابية وفقا لنظامها الداخلي.

ثانيا- يحق لأي عضو من أعضاء المنظمة النقابية المعنية بالانتخابات الطعن في نتائج تلك الانتخابات إذا كان يعتقد انها لم تجرى وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة.

ثالثا- على محكمة العمل الفصل في موضوع الطعن المشار اليه في البند ) ثانيا ( من هذه المادة خلال ( 30 ) ثلاثون يوما من تاريخ تقديمه.

 

 

الفصل السادس

موارد ومالية المنظمات النقابية

 

 

 

المادة 24 ))

تتكون الموارد المالية للمنظمات النقابية من أي من المصادر التالية:

1 -رسوم الإنتساب.

2-بدل اشتراكات الأعضاء.

3 -المنح أو الهبات أو التبرعات أو الهدايا أو الو ايا من داخل وخارج الاقليم .

4 -ريع إستثمار أموال المنظمة النقابية وعقاراتها .

5 -عائدات الأنشطة الإجتماعية والرياضية والفنية للمنشآت التابعة للمنظمة النقابية.

6 -عائدات إقامة الحفلات والمهرجانات وبيع المطبوعات.

7-القروض، إذا تمت حسب الأ ول ووفقا للنظام الداخلي للنقابة.

8 -أية أموال أخرى قد يتم التفاوض عليها ضمن إتفاق مفاوضة جماعية.

9 -أية موارد أو عائدات أخرى ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للمنظمة النقابية.

المادة 25 ))

لصاحب العمل ، بناءا على طلب خطي من قبل العامل أو الموظف ، إقتطاع إشتراكات المنظمة

النقابية من الاجر الشهري للعامل أو الموظف بما يتوافق مع ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك

المنظمة النقابية.

المادة( 26 )

يحق للمنظمات النقابية إستخدام أمولها المالية لأي غرض قانوني يتعلق بتعزيز وحماية الحقوق

والمصالح الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وللعمال والموظفين بصورة عامة. ويترتب على

النقابات تقديم تقرير تدقيق حسابات سنوي لديوان الرقابة المالية.

المادة 27 ))

أولا: لجميع أموال المنظمات النقابية ، سواءا المنقولة او غير المنقولة ،صفة الأموال العامة.

ثانيا - يحظر حجز مقرات المنظمات النقابية أو الاثاث والمعدات الخا صة بها لمباشرة نشاطها.

ثالثا - يحظر حجز أو مصادرة أموال أو ممتلكات المنظمات النقابية سواءا كانت منقولة أم غير

منقولة الا وفق حكم قضائي بات.

رابعا - يحظر تملك اموال المنظمات النقابية بالتقادم .

 

الفصل السابع

حظر التدخل في الشأن النقابي

 

المادة 28 ))

يحظر اي عمل تقوم به السلطات العامة من شأنه ان يقيد أو يؤثر على أهداح وأنشطة المنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وتعزيزها.

المادة 29 ))

يحظر على السلطات العامة وأصحاب العمل التدخل في إنشاء أو إدارة المنظمات النقابية للعمال والموظفين، ومن بين أعمال التدخل تلك :

1 -أي نوع من أنواع التدخل في الانتخابات النقابية وفي مختلف المراحل.

2 -إنشاء منظمة نقابية تهيمن عليها السلطات العامة أو أ حاب العمل.

3 -الدعم المالي للمنظمة النقابية.

4 -تفضيل منظمة نقابية على اخرى أو تفضيل مجموعة من الاعضاء على مجموعة اخرى ضمن المنظمة النقابية الواحدة.

5 -إغلاق مقر المنظمة النقابية والإستيلاء على الأ ول المالية.

6 -تشجيع أو تهديد العمال أو الموظفين على الإستقالة من المنظمة النقابية.

المادة 30 ))

يحظر هذا القانون أي شكل من أشكال التمييز تجاه أي عامل أو موظف لقاء مشاركته في أي نشاط نقابي.

المادة 31 ))

يحظر هذا القانون إجراءات الفصل أو الانضباط المتخذة بحق أي من مؤسسي المنظمة النقابية لنشاطهم النقابي ويعتبر ذلك تمييزا ضد النقابة ، وتسري هذه الحماية منذ تاريخ إيداع أوراق المنظمة النقابية وحتى ثلاثة أشهر بعد قبول إيداع أوراقها.

المادة 32 ))

أولا- تعتبر عقوبة فصل المسؤول النقابي أو ممثل العمال ، أو أي إجراء انضباطي حتى وان كان أقل من ذلك ، لنشاطهم النقابي بمثابة تمييز ضد المنظمة النقابية ويجب حظره.

ثانيا- تسري هذه الحماية على الفئة المذكورة في هذا البند )أولا( من هذه المادة قبل الانتخاب بثلاثون يوما وتستمر لمدة ، ثلاثون يوما بعد تلك الانتخابات إذا لم يتم إنتخابه ، وستة أشهر بعد إنتهاء أداء واجباته كمسؤول نقابي أو ممثلا للعمال في حال إنتخابه.

المادة 33 ))

تمنح الحماية المنصوص عليها في المادة ( 31 ) من هذا القانون وفق ما يلي :

أ. لخمسة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف أقل من ( 50 ) خمسون عاملا أو موظفا او كليهما.

ب. لسبعة عمال أو موظفين كحد أقصى في المشروع الذي يوظف ما بين ( 50 ) خمسون الى

( 100 ) مئة عاملا أو موظفا أو كليهما.

ج. لعاملين أو موظفين إثنين إضافيين لكل ( 100 ) مئة عامل أو موظف إضافي في المشروع،بشرط أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المنتخبين في اللجنة النقابية أو نقابة الموقع عن ( (9 ) تسعةأعضاء من بينهم الرئيس ، ويتم إختيارهم عن طريق الانتخاب ويمكن زيادة عددهم من خلال المفاوضة الجماعية.

المادة 34 ))

يعاقب بالحبس مدة أقصاها ( 6 ) ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن ( 2,000,000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5,000,000 ) خمسة ملايين دينار أو كلتا العقوبتين كل من تدخل في تأسيس أو إدارة المنظمة النقابية من غير اعضائها.

 

)المادة 35 ))

 

أولا: يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام هذا الفصل المتعلقة بحماية الأعضاء النقابيين أو

ممثلي العمال بغرامة لاتقل عن ( 5,000,000 ) خمسة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على( 10,000,000 ) عشرة ملايين دينار دينار عراقي.

ثانيا: إضافة لأحكام البند)أولا ( من هذه المادة ، فإن أي إجراءات تخرق الاحكام القانونية في هذا الفصل والمتعلقة بحماية الأعضاء النقابيين أو ممثلي العمال تعتبر لاغية وباطلة.

ثالثا: على احب العمل إعادة العضو النقابي او ممثل العمال الذي تم فصله بسبب نشاطه النقابي المكفول وفق أحكام هذا ال قانون و قانون العمل النافذا خلال فترة ( 24 ) أربع وعشرون ساعة. وإن لم يقم بذلك خلال مدة ( 60 ) ستون يوما يتم مضاعفة الغرامة المنصوص عليها في البند ) أولا ( من هذه المادة وتتعدد الغرامة بقدر عدد الاعضاء الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

رابعا: لا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على إنه يمنع احب العمل من تطبيق إجراءات الفصل أو الإنضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل العمال على النحو المنصوص عليه في قانون العمل ، حيث يجب على صاحب العمل الحصول على حكم نهائي من المحكمة قبل تطبيق إجراءات الفصل أو الانضباط بحق المسؤول النقابي أو ممثل العمال.

 

الفصل الثامن

حل أو إندماج المنظمات النقابية

 

المادة 36 ))

أولا - يجوز ان تحل المنظمة النقابية بأي من الطرق التالية :

1-بمبادرة من اعضائها ، وفقا لأحكام النظام الداخلي لتلك المنظمة.

2 -بموجب قرار قضائي بات بناءا على مبادرة من الوزارة أو من أي شخص آخر معني في حال اخلت المنظمة النقابية في الامتثال لمتطلبات الإيداع الواردة في هذا القانون.

ثانيا- لا يعد إنتهاك القوانين النافذة في الاقليم من قبل مسؤولي المنظمة النقابية أو ممثليها أو

أعضائها ، بصورة فردية ، سببا من الأسباب الموجبة لحل تلك المنظمة.

المادة 37 ))

أولا- تتخذ الإجراءات القضائية المبينة في البند )ثانيا( من المادة ( 36 ) أمام محكمة العمل

المختصة في محل إقامة المنظمة النقابية، ويجوز الطعن بقراراتها أمام هيئة قضايا العمل في

محكمة التمييز.

ثانيا- لا يجوز أن تُحل النقابة في أي حال من الأحوال قبل دور حكما نهائيا يقضي بحلها.

المادة 38 ))

لا يجوز حل المنظمة النقابية على مستوى المشروع لأسباب تتعلق بتغيير ملكية هذا المشروع أو أجزاء منه.

المادة 39 ))

أولا: على المنظمة النقابية المنحلة أن تعد بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة ويعتمد هذا البيان

في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لتلك المنظمة.

ثانيا: في حال عدم نص النظام الداخلي للمنظمة النقابية المنحلة على آلية تصفية الأموال المنقولة

وغير المنقولة فعندها تؤول تلك الأموال الى أعضائها الا اذا كانت أموال النقابة المنحلة تلك

متأتية بالدرجة الأكبر من منظمة نقابية سابقة أو من منح أو هبات أو و ايا أو مساعدات فعند

ذلك تؤول تلك الأموال الى منظمة نقابية قائمة أو الى منظمة نقابية مشكلة لاحقا إن كانت أي

منهما تماثل في عملها أو تعمل على تحقيق ذات أهداح المنظمة المنحلة . وفي حال تعذر ذلك

وكانت النقابة المنحلة جزءا من منظمة نقابية أكبر عندها تؤول الأموال تلك الى المنظمة الأم.

ثالثا: للمنظمة النقابية المنحلة أن تشعر الوزارة بقرارها ولها أن تسمي مصفي أموال مستقل ليقوم بهذه المهمة ولها أن تطلب من الوزارة تسمية مصفي مستقل للقيام بذلك.

رابعا: في حال المنظمات النقابية المنحلة بقرار قضائي بات ، للمحكمة أن تعين مصفي أموال

مستقل ليقوم بجرد وتصفية أموال تلك المنظمة إذا لم تكن المنظمة النقابية المنحلة جزء من

منظمة نقابية أخرى.

المادة 40 ))

أولا- يحق لمنظمتين نقابيتين أو أكثر الإندماج وتشكيل منظمة نقابية واحدة ، على أن تفي

المنظمة النقابية المدمجة بمتطلبات تكوين المنظمة النقابية المنصوص عليها في هذا القانون كما

لو كانت منظمة نقابية جديدة.

ثانيا- تلغى المصادقة على إيداع أوراق المنظمة النقابية السابقة عند إيداع أوراق المنظمة النقابية

المدمجة الجديدة.

ثالثا- تتحمل المنظمة النقابية المدمجة الجديدة كافة الأ ول والالتزامات الخا ة بالمنظمة

النقابية السابقة.

الباب الثامن

أحكام ختامية

 

المادة( 41 )

أولا- يجوز تفرغ عضو نقابي أو أكثر من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة لفترة محددة للقيام بنشاط

نقابي بموافقة الاتحاد العام المعني و احب العمل.

ثانيا- تتحمل المنظمة النقابية المعنية أجور اعضائها المفرغين وفق أحكام هذا القانون.

ثالثا- يعاد العضو النقابي المتفرغ الى عمله الا لي عند إنتهاء فترة تفرغه النقابي.

رابعا- تحتسب فترة التفرغ خدمة مجزية لأغراض التقاعد ويتمتع العضو النقابي طوال فترة

التفرغ تلك بكافة حقوقه في الترقية وزيادة الأجور بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله.

المادة 42 ))

تعفى المنظمات النقابية من دفع رسوم إقامة الدعاوى في جميع مراحل التقاضي.

المادة 43 ))

تعتبر المنظمات النقابية ذات نفع عام وتكون معفية من ضريبة العقارات وضريبة الدخل

وضريبة القيمة المضافة والتعريفات والرسوم الكمركية وضرائب المبيعات.

المادة 44 ))

تمارس المنظمات النقابية المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها النقابي الجماعي في المفاوضة

الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية والإضراب السلمي المشروع وكافة الأنشطة النقابية

الأخرى وفقا لأحكام هذا القانون وقانون العمل النافذ.

المادة( 45 )

يتمتع ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب المنظمات النقابية ، والمنظمات النقابية والأعضاء النقابيين بكافة الحقوق والحريات النقابية والحمايات القانونية التي ينص عليها هذا القانون وقانون العمل النافذ والتعليمات الصادرة بموجبهما.

المادة( 46 )

أولا: يجب ان لا يكون العمال والموظفين الذين يشغلون وظائف ومهام إدارية أو إشرافية ،

بصورة مؤقتة أو دائمة ، أعضاءا في نفس المنظمات النقابية التي ينضم اليها العمال والموظفين

الآخرين الذين لا يملكون مثل تلك المهام والصلاحيات.

ثانيا : تعتبر الوظائف والمهام الإدارية والإشرافية وفق أحكام هذا القانون هي الوظائف والمهام

التي تتيح لمجموعة من العمال أو الموظفين لاحية إتخاذ القرارات المؤثرة ، سواء كان

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، بحق العمال أوالموظفين الآخرين فيما يتعلق بشروط أوظروف العمل.

المادة 47 ))

للوزارة إ صدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتشاور مع جميع المنظمات

النقابية.

المادة 48 ))

يلغى قانون التنظيم النقابي العمالي رقم ( 52 ) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة( 49 )

ينفذ هذا القانون بعد مضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.__