تقرير حول التوظيف العادل في العراق واقليم كوردستان
الفهرست
المدخل:
نبذة تاريخية عن التشريعات العراقية حول التشغيل
الدستور العراقي والتشغيل
تشغيل العمال الوطنيين في العراق وفق قانون رقم 37 لسنة 2015
توظيف العمال الاجانب في العراق بموجب قانون العمل 37لسنة 2015
تشغيل العمال الوطنيين في اقليم كوردستان العراق وفق قانون رقم 87 لسنة 1987
تشغيل العمال الاجانب في اقليم كوردستان العراق وفق تعليمات رقم 2 لسنة 2015
الخاتمة:
المدخل:
يقصد بالتشغيل توفير فرص العمل للعمال وكذلك توفير العمال للعمل (( لصاحب العمل )) ، فمدار التشغيل يقوم على العمل والعامل في آن واحد . فمدار التشغيل هو العامل والعمل في ان واحد ، واقد اهتمت منظمة العمل الدولية بهذا اللموضوع فاصدرت الاتفاقية الدولية رقم ى88 لسنة 1948 الخاصة بتنظيم مصلحة الاستخدام والعراق صادق عليها بالقانون رقم 11 لسنة 1951 وهي التي تلزم كل دولة عضو ان يؤمن تنظيم مصلحة استخدام مجانية ويكون واجبها تأمين تنظيم شؤون التشغيل بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة التي يعنيها الامر فهي تساعد في توفير العمل للعمال وتوفير العمال لاصحاب العمل ، كما تضمن الاتفاقية تكوين مصلحة الاستخدام من دوائر الاستخدام (دوائر التشغيل ) حسب متطلبات الحاجة داخل الدولة العضو ، وتضمن الاتفاقية على الدولة تشكيل لجان استشارية لغرض ابداء الرأي والمشورة في شؤون التشغيل .
وقد اقرت منظمة العمل الدولية اتفاقية الخاصة بسياسة الاستخدام رقم 22 لسنة 1964 والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم 195 لسنة 1964 ،حيث تضمن هذه الاتفاقية سياسة التشغيل ووسائلها ،فتقرر اهداف سياسة التشغيل في توفير العمل للراغبين ،وتوفير حرية اختيار العمل وذلك بغض النظر عن الجنس والدين او العقيدة السياسية ...الخ . لكن في الاتجاه الاخر لحد الان العراق لم تصادق الى اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بعمال الاجانب وافراد اسرهم رغم توصيات من بعض الدول في الاستعراض الدوري الشامل.
نطاق التشغيل والتوظيف لم تقف عند هذا الحد بل برزت دعوات الى وضع سياسات واجراءات ومعايير للتوظيف والتشغيل العادل.
هذا التقرير يحاول ان يسلط الضوء على الاطار التشريعي وواقع التشغيل والتوظيف العادل في العراق واقليم كوردستان –العراق. بهدف تعزيز سياسات التشغيل والتوظيف ووضع معايير اساسية للتوظيف العادل.
اولا: الاطار التشريعي الوطني للتوظيف والتشغيل في الدساتير والتشريعات الوطنية
أولاً / نبذة تاريخية عن التشريعات العراقية المتعلقة بالتوظيف والتشغيل في القطاع الخاص للعمال الوطنيين
لقد اهتمت العراق بموضوع التشغيل منذ ظهور اول قانون عمل عراقي رقم 72 لسنة 1936 حيث تضمن تأسيس وكالات الاستخدام رسمية حكومية مجانية الاانه لم يفذ لحين صدور نظام وكالة الاستخدام رقم 37 لسنة 1946 والذي نص على تأسيس دوائر استخدام رسمية مجانية تقوم بتسجيل العمال العاطلين وتوفير العمل لهم وقد بدأت اول وكالة للاستخدام في العراق عملها في 22/6/1946،وان قانون العمل رقم 1لسنة 1958 الملغى نص في المادة 88 على تأسيس دوائر استخدام مجانية ،كما اجاز القانون في المادة 87 للوزير حق تعيين لجان تشغيل محلية لتقديم المساعدة في تنظيم شؤون وكالات الاستخدام وتطوير عملها تتكون اعضاء هذه اللجان عدد متساوي من ممثلي العمال واصحاب العمل ،استناداً للقانون المذكور صدر نظام وكالات الاستخدام رقم 23 لسنة 1958 من ثم صدر نظام وكالات الاستخدام رقم 39 لسنة 1963 الذي خول وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية تأسيس دوائر استخدام محلية في المناطق التي يرى ضرورة تأسيس دوائر الاستخدام محلية نظراً لاهميتها .
اما قانون العمل رقم 151 لسنة 1971 الملغى فقد اناط مهام التشغيل بمكاتب العمل (دوائر العمل ) بحيث لايجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل خارج نطاق مكتب العمل الا في حالة اعتذار المكتب الطلب .وكذلك قانون رقم 71 لسنة 1987 اناط مهام التشغيل بمكاتب العمل .
ثانياً / الدستور العراقي والتشغيل
اولا: التشغيل في الدستور العراقي الدائم 2005
المادة 16 – تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين ،وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
في حين ان المادة 22 تنص على مايلي :
اولاً : العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : ينظم بقانون العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
ثانيا: مشروع دستور اقليم كردستان لسنة 2009 وفي مادة (( 24 )) فقرة 4 تضمن على ( لايجبر الشخص على القيام بعمل او وظيفة لايرتضيها ) .
ثالثا: الاطار التشريعي الوطني النافذ للتوظيف والتشغيل العادل في العراق للعمال الوطنيين قانون رقم 37 لسنة 2015
ان التشريع العمل الحالي النافذ في العراق يتجسد في قانون رقم 37 لسنة 2015 ،فيما يتعلق بموضوع التشغيل اشارت اليه في بعض نصوص الفصل الثاني والثالث ضمن اهداف ومبادئ الاساسية للقانون
بموجب احكام المادة 2 تهدف هذا القانون الى تأمين العمل اللائق للجميع دون تمييز وتنظيم عمل الاجانب العامليين اوالراغبين بالعمل في العراق وفق احكام الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها العراق .
ووفق المادة 3 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 فان هذا القانون ينطبق على جميع العمال في العراق ما عدا:
أ. الموظفين الحكوميين المعيّنين بحسب قانون الخدمة المدنية أو نصوص قانونية أو أوامر تعيين خاصة.
ب. أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن الداخلي.
بشكل اخر يسرى على جميع العمال في القطاع الخاص الى جانب القطاعات الاخرى المختلط والتعاوني ولايسري على الموظفيين في القطاع العام الحكومي وافراد قوات المسلحة وقوى الشرطة و الامن الداخلي.
واوضح القانون العمل النافذ في المبادئ الاساسية التي تركز عليها هو ان العمل حق لكل مواطن قادر عليه ،ويجب علئ الدولة بدون تمييز حيث نص المادة 4 :
العمل حق لكل مواطن قادر عليه ،وتعمل الدول على توفيره على اساس تكافؤ الفرص دونما تميز أي نوع من انواع التمييز
القانون العراقي وفي اكثر من مادة يؤكد على القضاء على العمل الجبري ومنع التمييز في الاستخدام والمهنة. حيث في المادة 6 الفقرة في الفقرة (ثانياً)،(رابعاً) ينص على مايلي:
ثانيا : القضاء على جميع اشكال العمل الجبري او الالزامي .
رابعا : القضاء على التمييز في الاستخدام او المهنة .
وكذلك ينص في المادة 8 على مايلي:
اولا : يحضر هذا القانون أي مخالفة او تجاوز لمبدا تكافؤ الفرص و المساواة في المعاملة ايا كان السبب و على وجه الخصوص التمييز بين العمال ، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا ام غير مباشر ، في كل ما يتعلق بالتدريب المهني او التشغيل او بشروط العمل او ظروفه .
ثانيا : يحضر هذا القانون رهن تشغيل العامل بشرط عدم انضمامه الى النقابة او التخلي عن عضويته فيها .
ثالثا : لا يعتبر تمييزا أي ميزه او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على اساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل .
في المادة 9 يحظر العمل الجبري وينص على:
اولا : يحضر هذا القانون العمل الجبري او الالزامي بكافة اشكاله ، منها :
أ – العمل بالرق او المديونية .
ب – العمل بالقيود المربوط بها الاشخاص .
جـ - المتاجرة السرية بالاشخاص و العمال المهاجرين و الذي هو بطبيعته عمل غير اختياري .
د – العمل المنزلي الذي يتضمن عوامل قهرية .
ثانيا : لا يعتبر العمل جبريا او الزاميا ان تم وفق ما يلي :
أ – أي اعمال او خدمات تغتصب من أي شخص بناء على ادانته من محكمة قانونية بشرط ان تنفذ هذه الاعمال او الخدمات تحت اشراف و رقابة السلطات العامة ، و ان لا يكون هذا الشخص مؤجرا الى لافراد او شركات او جمعيات او يكون موضوعا تحت تصرفها .
ب - لانجاز أي اعمال او خدمات تمثل جزءا من الواجبات المدنية الطبيعية وفق احكام هذا القانون .
ج – أي اعمال او خدمات تغتصب في حالات الطوارئ و بوجه عام أي ظرف يهدد بقاء او رخاء السكان كلهم او بعضهم .
وفي المادة 10 يحظر التحرش الجنسي على صعيد البحث عن العمل اوالتشغيل والتدريب المهني ينص على:
اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل .
ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك .
ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .
في حين في المادة 11 يعاقب كل اشكال التمييز والتحرش والعمل القسري في الاستخدام او التشغيل والمهنة من:
اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة .
ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .
وفي الفصل الرابع من القانون العمل النافذ يتضمن موضوع التشغيل والتدريب المهني ، حيث اوجب القانون في تشكيل لجنة عليا للتخطيط ورسم سياسة التشغيل والتدريب المهني بقرار من مجلس الوزراء الا انه بالرغم من ذلك لم يتم اصدار قرار بتشكيل اللجنة لحد الان حين نص
المادة 17ما يلي :
اولا : تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى اللجنة العليا لتخطيط و تشغيل القوى العاملة برئاسة الوزير و عضوية ممثلين عن كل من الوزارات المعنية و عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا ، تتولى رسم السياسة العامة للتشغيل و التدريب المهني .
ثانيا : يحدد قرار تشكيل اللجنة و سير عملها و عدد اعضائها بتعليمات يصدرها الوزير .
كما نص القانون بخصوص انشاء اقسام تشغيل عامة بشكل مناسب تقدم خدماتها مجاناً تحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها يتعليمات ، الا انه بالرغم من ذلك لم صدر تعليمات بهذا الشأن لحد الان حيث نص المادة 18 على ما يلي :
تنشئ الوزارة اقسام تشغيل عامة موزعة بشكل مناسب بحيث يسهل على اصحاب العمل الاتصال بهم و تقدم تلك الاقسام خدماتها مجانا و تحدد الوزارة نظام عملها و اختصاصاتها بتعليمات يصدرها الوزير .
وبين القانون اختصاصات اقسام التشغيل في دائرة العمل حيث نص المادة 19على ما يلي :
يتولى قسم التشغيل في الدائرة ما ياتي :-
اولا : تقديم خدمات تشغيل العمال و الباحثين عن عمل و اصحاب العمل مجانا و حسب الفرص المتاحة .
ثانيا : التعاون مع القطاعات العام و الخاص و المختلط و التعاوني المعني بتنظيم سوق العمل لتحقيق العماله الكاملة و المحافظة عليها و تطوير الموارد البشرية .
ثالثا : مساعدة العمال لايجاد العمل الذي يتناسب و مهارتهم المهنية و قدراتهم العقلية و البدنية و مساعدة اصحاب العمل لايجاد العمال المناسبين للاعمال التي ستوكل لهم .
رابعا : تسجيل الباحثين عن العمل ، و بيان مؤهلاتهم المهنية ، و خبراتهم و رغباتهم و اجراء مقابلات معهم و تقييم قدراتهم البدنية و المهنية ، و مساعدتهم للحصول على التوجيه و الارشاد المهني او اعادة التدريب .
خامسا : الحصول على معلومات دقيقة من صاحب العمل عن الوظائف الشاغرة التي اخبر القسم بها ، و المتطلبات الواجب توافرها في العمال المطلوبين .
سادسا : ترشيح الباحثين عن العمل العراقيين الذين تتوافر فيهم المهارات المهنية و القدرات العقلية و البدنية للاعمال المتاحة لهم و لغيرهم من العمال غير العراقيين اذا توافرت فيهم المؤهلات التي تتوافق و مواصفات العمل المطلوب مع مراعاة احكام المادتين ( 30 ) و ( 31 ) من هذا القانون .
سابعا : منح الباحث عن العمل وثيقة تسمى ( بطاقة التشغيل ) تثبت فيها البيانات الشخصية الخاصة به و نوع العمل الذي طلبه .
ثامنا : احالة الباحثين عن العمل و الشواغر من قسم تشغيل الى اخر ، في حالة تعذر ايجاد العمل المناسب للباحث عن العمل او في حالة تعذر ملء الشاغر بالصورة المناسبة من القسم الاصلي او اذا تطلبت ظروف اخرى هذا الاجراء بموافقة الباحث عن العمل .
تاسعا : اعداد بيانات دورية بالتعاون مع المنظات ذات العلاقة و الادارات و النقابات و توفير المعلومات المتاحة حول وضع سوق العمل و تطوراته المتوقعه ، على صعيد الدولة ، او الصناعات او المهن او المناطق المختلفة بتوفير هذه المعلومات و جمعها و تحليلها بانتظام و دقة للقطاع العام و لمنظمات العمال و اصحاب العمل المعنية .
عاشرا : اتخاذ الاجراءات المناسبة لتسهيل ما ياتي :
أ – انتقال القوى العاملة الوطنية في مختلف انواع المهن .
ب – انتقال القوى العاملة الوطنية الى المناطق التي توجد فيها فرص عمل مناسبة .
جـ - الانتقال المؤقت للقوى العاملة الوطنية من منطقة الى اخرى ، لتوفير عرض العمل و الطلب عليه .
د – انتقال القوى العاملة من بلد الى اخر و الذي يكون مصرحا به من الحكومات على اساس مبدا المعاملة بالمثل .
في حين ان القانون استوجب القانون تشكيل لجنة ثلاثية للتشاور بخصوص التشغيل والتدريب المهني من الوزارة العمل ووزارات المعنية والعمال وااصحاب العمل المادة 20حيث نص على :
اولا : تقوم الوزارة بتشكيل لجنة ثلاثية الاطراف تسمى لجنة التشاور الثلاثي تتالف من ممثلين عن الوزارة و الوزارات المعنية و ممثلين عن منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل الاكثر تمثيلا .
ثانيا : تتحمل الوزارة مسؤولية الدعم الاداري لاجراءات المشاورات الثلاثية كما تجري ترتيبات مناسبة مع المنظمات الممثلة باللجنة لتمويل أي تدريب ضروري لاعضاء هذه اللجنة .
بينما القانون التزامات صاحب العمل في ما يتعلق بالتشغيل حين نص المادة 21على مايلي :
يلتزم صاحب العمل بما ياتي :
اولا – ابلاغ قسم التشغيل في منطقته عن الشواغر الموجودة لديه خلال مدة لا تزيد على ( 10 ) عشرة ايام من حدوث الشاغر ، و على قسم التشغيل ابلاغ الباحثين عن العمل بذلك ، وفقا للاجراءات الاتية :
أ – يقدم صاحب العمل طلبا الى قسم التشغيل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب و المواصفات التي يشترط توافرها في الباحث عن العمل .
ب – يلبي قسم التشغيل الطلب في حالة توافرالعامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته ، فاذا لم يتوافر يقوم القسم بالاتصال بالاقسام الاخرى لغرض تلبية الطلب .
جـ - تبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل و تسجيله في القسم المختص .
ثانيا : لصاحب العمل تشغيل العمال مباشرة عند اعتذار اقسام التشغيل .
بينما بين القانون حق للباحث عن العمل رفض العمل الذي رشح ان كان لديه اسباب موضوعية حيث نص المادة 22 على ما يلي :
للباحث عن العمل حق رفض العمل الذي رشح له ان كانت هناك اسباب موضوعية تحول دون قبوله العمل او لعدم تناسب العمل مع مهنته و درجة مهارته ، و بخلاف ذلك يسقط حقه في التسلسل و له ان يتقدم بطلب جديد و يمنح تسلسل جديد بذلك .
من جانب اخر ان القانون العمل النافذ اعطى الحق للوزارة اصدار تراخيص بانشاء مكاتب تشغيل خاصة بدون عمولة او اجر وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزارة العمل ، الا ان مع ذلك لم يتم اصدار تعليمات بهذا الشأن ،حيث نص في المادة 23 :
اولا : تتولى الوزارة اصدار التراخيص الخاصة بانشاء مكاتب التشغيل الخاصة على ان لا تتقاضى تلك المكاتب أي عمولة او اجر من العامل لقاء تشغيله .
ثانيا : تحدد احكام و شروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في هذه المادة بما في ذلك اسس و شروط تجديد ترخيص هذه المكاتب سنويا و حالات الغاء الترخيص و كيفية ادارتها و الية الاشراف على عمل تلك المكاتب بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص .
بينما قانون العمل العراقي النافذ يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام تشغيل ،حيث نص المادة 24 ما يلي :
اولا : يعاقب صاحب العمل المخالف لاحكام التشغيل المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاثة اشهر و لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر و بغرامة لا تقل عن ( 100000 ) مئة الف دينار و لا تزيد على ( 500000 ) خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين و تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من ارتكب المخالفة في شانهم .
ثانيا : تضاعف عقوبة الغرامة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة اذا تكررت المخالفة .
اما بخصوص التدريب المهني وعلاقته بموضوع التشغيل فان القانون العمل النافذ بين ذلك في نص المادة 25 مايلي :
اولا : يهدف التدريب المهني الى ما ياتي :
أ – تدريب من هم في سن ما قبل التشغيل و تزويدهم بالخبرات الفنية لجميع انواع العمل بغية امداد قطاعات العمل المختلفة بما تحتاج اليه من مهارات فنية ذات اختصاص .
ب – اعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل لما بعد التشغيل و المعرضين للبطالة لمختلف مستويات المؤهلات و تطوير المهارات و اعادة تدريب العمال لرفع مستوى كفاءتهم المهنية و الانتاجية .
ثانيا : تحدد الاتفاقات الجماعية حقوق و واجبات العمال و اصحاب العمل فيما يتعلق بالتدريب المهني .
رابعا: الاطار التشريعي لتوظيف العمال الاجانب في العراق بموجب قانون العمل 37لسنة 2015
عرف قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 في المادة (1) الفقرة الثالثة والعشرون العامل الاجنبي بالنص الاتي :( كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص .).
وفي الفصل الخامس من نفس القانون والمختص بتنظيم عمل الاجانب في العراق الذي منع الادارات واصحاب العمل من تشغيل الاجنبي بدون اجازة حيث نص المادة 30 على مايلي :
يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
وفي المادة 31 :يحظر على العامل الاجنبي الالتحاق باي عمل قبل الحصول على اجازة العمل .
والزم القانون صاحب العمل بنفقة تذكرة السفر العامل الاجنبي ونتجهيز ونقل جثمانه الى موطنه الاصلي حيث نص المادة 32 على ما يلي :
اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع .
ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .
كما ان القانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015 اعطى للوزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي حق اصدار تعليمات تشغيل الاجانب ،الا انه لحد الان لم يتم اصدار هذه التعليمات بموجب قانون العمل الجديد حيث نص في المادة 33
للوزير اصدار تعليمات خاصة باستقدام و تشغيل العمال الاجانب في العراق .
في حين ان القانون العمل النافذ لايعتبر الاجنبي الذي فقد عمله بانه في وضع عير قانوني اوغير نظامي ،حيث نص في المادة 34 على مايلي :
لا يعتبر العامل الاجنبي المقيم بشكل قانوني في العراق من اجل العمل ، في وضع غير قانوني او غير نظامي لمجرد انه فقد وظيفته ، و لا يتبع فقدان الوظيفة في حد ذاته سحب ترخيص الاقامة او اذن العمل ، ما لم يكن العامل قد قام بخرق القوانين العراقية .
من جانب اخر اعطى القانون الحالي للوزارات ومنظمات العمال واصحاب العمل الحق في الاتصالات وتبادل المعلومات مع جهات المتناظرة من الدول الاخرىوعقد اتفاقيات بخصوص شروط الاستخدام وضمان العدالة والمساواة في الفرص والمعاملة حيث نص المادة 35 :
للوزارات و منظمات العمال و منظمات اصحاب العمل ، كلا على حده ، الحق في اقامة الاتصالات و تبادل المعلومات بصورة منتظمة مع الاطراف المناظرة لها في دول العمال الاجانب الام او الدول التي قدموا منها و عقد الاتفاقيات الثنائية بهدف متابعة شروط استخدام و ظروف عمل هؤلاء العمال من كلا الطرفين بغية ضمان الاستخدام العادل و المساواة في الفرص و المعاملة .
واقرت القانون العمل النافذ عقوبة لمن يخالف احكا م تشغيل العمال الاجانب المنصوص عليه في هذا الفصل حيث نص المادة 36 مايلي :
تعاقب بغرامة قدرها ما بين ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر اليومي و ( 3 ) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر الشهري للعامل كل جهة او شخص خالف احكام هذا الفصل .
خامسا: الاطار التشريعي لتوظيف العمال الاجانب في العراق بموجب تعليمات ممارسة عمل الاجانب 18 لسنة 1987
كما سبق ان بينا بانه بموجب المادة 30 يجب ان يحصل العامل الاجنبي على رخصة العمل وفق تعليمات تصدر من وزارة العمل،لكن بعد مرور اكثر من سبعة سنوات على اصدار القانون لحد الان لم تصدر تلك التعليمات عمل الاجانب بل يتم العمل بتعليمات رقم 18 تعليمات ممارسة عمل الاجانب في العراق المرقم 18 مبنية على اساس قانون العمل العراقي القديم لسنة 1987حسب احكام المادة 23 منها ، ان ذلك القانون الغية بموجب قانون عمل رقم 37 لسنة 2015 حسب احكام المادة 172 وتبقى تعليمات والانظمة القانون السابق نافذ لحين صدور مايحل محلها .وان هذا يتعاض مع المنطق القانوني السليم بان أي قانون يلغى بقانون جديد يلغى القانون بتعليماته وحل القانون الجديد محلها بانظمتها وتعليماته ، لذلك من الضروري جدا ان تصدر تعليمات جديدة لممارسة عمل الاجانب في العراق وفق المادة 30 من قانون العمل النافذ في العراق.
ادناه نص تعليمات رقم 18 الخاص بممارسة عمل الاجانب في العراق: وااستنادا لاحكام المادة (23) من قانون العمل رقم 71 لسنة1987 تم اصدار هذه التعليمات.
حيث عرف التعليمات الاجنبي والعمل واجازة العمل في المادة 1 بالنص الاتي :
اولا : الاجنبي :كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية او جنسية احد الاقطار العربية ويرغب العمل في العراق بصفة عامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثانيا : العمل : كل عمل يمارس من قبل القطاع الخاص والمختلط والتعاوني .
ثالثا : اجازة العمل : وثيقة تصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات
وان منح اجازة العمل للاجنبي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشروط معينة حيث نص في مادة 2 مايلي :
تمنح اجازة العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله بعد توفر الشروط الواردة في هذه التعليمات .
ومنع صاحب العمل من تشغيل أي اجنبي بدون اجازة العمل وفق شروط واجراءات محددة حيث نص المادة 3 على :
لا يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي شخص اجنبي ما لم يكن قد حصل على اجازة العمل وفق للشروط والاجراءات المحددة بهذه التعليمات .
لذلك بموجب تعليمات المذكورة لايجوز لصاحب العمل في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي شخص اجنبي مالم يكن قد حصل على اجازة عمل حيث تمنح هذه الاجازة من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية اومن يخوله على اساس حاجة العراق الى الايدي العاملة الاجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني وحسب متطلبات كل محافظة . حيث نص المادة 4 يجب مراعاة ما يلي, عند اصدار اجازة العمل : :
اولا : مدى حاجة العراق الى الايدي العاملة الاجنبية على شوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني, وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثبت من ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهمني في بغداد واقسام العمل في المحافظات .
ثانيا : تاييد الدوائر الامنية المختصة عدم وجود مانع امني من اشتغال الشخص الاجنبي في العراق .
مدة اجازة سنة واحدة وتجدد وفق المتطلبات الحاجة وعلى العامل الاجنبي ان يطلب تحديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الاجازة .حيث نص المادة 5 على ان :
مدة الاجازة سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع مراعاة ما ورد بهذه التعليمات . وعلى الشخص الاجنبي، ان يطلب تجديدها عن طريق صاحب العمل قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهاء نفاذها .
وفرق التعليمات شروط واجراءات منح الاجازة العمل بين حالتين ،الاولى عندما يكون الاجنبي موجود في العراق وعندما تكون خارج العراق في المادة 6 الفقرة الاولى والثانية :
الحالة الاولى :عندما تكون الشخص الاجنبي الموجود خارج العراق عليه اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل حيث بين المادة 6 الفقرة الاولى بالنص الأتي :
اولا : على الشخص الاجنبي الموجود خارج العراق ولاذي يريد مزاولة العمل في العراق اتباع الاجراءات التلاية لغرض الحصول على اجازة العمل : –
أ- ان يتقدم بطلب تحرير الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق الممثلياتالعراقية في الخارج او وكيله الرسمي في العراق, او بواسة صاحب العمل الذي يروم تشغيله نيابةعنه .
ب- يجل ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادات والمستندات المتوفرة لديه مع بيان اسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته وامسصحاب العمل وعنوانه الكامل .
ج – تقوم دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد, واقسامها في المحافظات بالتثبت من الشروط القانونية وحصول الموافقة للعمل في العراق ومن ثم نقاتح السلطات المختصة لمنح سمة الدخول للشخص الاجنبي, وعلى هذا الاخير عند دخول العراق مراجعة دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات خلال مدة سبعة ايام من تاريخ دخوله العراق لغرض التاشير واستكمال اجراءات منح الاجازة .
و الحالة الثانية :الشخص الاجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجارة العمل حيث بين المادة6 الفقرة الثانية بالنص الاتي :
ثانيا : على الشخص الاجنبي الموجود داخل العراق والذي يريد مزاولة العمل في العراق, اتباع الاجراءات التالية لغرض الحصول على اجازة العمل : –
أ – تقديم المستمسكات القانونية التي تثبت كون دخوله العراق واقامته فيه بصورة مشروعة .
ب – ان يتقدم بطلب تحريري الى دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات .او بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله .
ج – يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلوماتالتي تتعلق بمؤهلاته موثقا بالشهادة والمستندات المتوفرة لديه مع بياناسمه وجنسيته ونوع العمل ومدته واسم صاحب العمل وعنوانه الكامل .
ان واجبات العامل الاجنبي نص عليه المادة 7 :
يتوجب على العامل الاجنبي ما ياتي :
اولا : التخلي عنالعمل عند انتهاء مدة نفاذ الاجازة مالم تجدد .
ثانيا : ان يسلم الاجازة الى صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل لاي سبب قانوني .
ثالثا : ان يقدم تعهدا خطيا بتدريب عدد كاف من اعمال المشروع على العمل الذي يمارسه خلال مدة الاجازة
بين التعليمات واجبات صاحب العمل بموجب نص المادة 8 :
يتوجب على صاحب العمل ما ياتي :
اولا : اخبار دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد او اقسامها في المحافظات عند ترك العامل الاجنبي العمل او عند انتهاء خدمته اوانتهاء مدة اجازته او مغادرته العراق, وعليه اعادة اجازة العمل الى الجهات اعلاه .
ثانيا : ان يمسك سجلاى تدون فيه المعلومات اللازمة عن العمال الاجانب .
ثالثا : ان يخصص عمالا عراقيين مساعدين للعمال الاجانب الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الاجانب للتدريب على عملهم خلال مدة الاجازة .
كما بين التعليمات الاحوال التي يتم الغاء اجازة العامل الاجني حسب نص مادة 9 :
اولا : تلغى اجازة العمل في أي وقت كان في الحوال الاتية :
أ – اذا ثتب انالمعلومات ولامستنداتعنطلب الادجازة غير صحيحة .
ب – اذا اسبح وجود العامل الاجنبي مضرا بالمصلحة العامة .
ج – اذا انهى صاحب العمل عقد عمل معامل عراقي بصورة مخالفة للقانون وشغل محله عاملا اجنبيا وكان الاول يتمتع بنفس كفاءة وشروج العمل التي تمتع بها الثاني .
ثانيا : لا يمنع الغاء الاجازة من احالة العامل الاجنبي او صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لاحدى الفقرتين (1و2) اعلاه .
في حين يعاقب كل من يخالف احكام الخاصة بتشغيل العمال الاجانب المنصوص عليه في الفصل الاول من الباب الثاني رقم 71 لسنة 1987 وهذه التعليمات بموجب نص المادة 10 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف الاحكام الخاصة بتشغيل الاجانب المنصوص عليها في الفصل الاول من الباب الثاني من قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 وهذه التعليمات .
اولا : العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات التجارية والاجنبية المعتمدة في العراق ثانيا : الاجانب الذين تسمح لتهم القوانين والتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة العراقية طرفا فيها بممارسة الاعمال في العراق .
ثالثا : الاجانب المستغلون لدى الحكومة .
ويلاحظ على المادة القانونية الاخيرة أي المادة 10 أي من تعليمات عمل الاجانب رقم 18 لسنة 1987 بالمقارنة مع احكام المادة 36 من قانون رقم 37 لسنة 2015 ،يوجد الازدواجية في النصوص العقابية حيث يعاقب المادة 10 كل شخص يخالف احكام عمل الاجانب المنصوص في الفصل الاول من الباب الثاني بعقوبة المقررة ومعينة وهذه القانون ملغي بموجب احكام المادة 172 من قانون العمل 2015 ولكن تعليماته نافذة،في حين يعاقب المادة 36 من قانون العمل 37 لسنة2015كل من يخالف احكام تشغيل الاجانب المنصوص عليه في الفصل الخاص . لذلك لغرض حل هذه الازدواجية يتطلب اصدار تعليمات عمل الاجانب استناداً لاحكام المادة 33 من قانون العمل الجديد رقم 37 لسنة 1989.
ثانيا: الاطار القانوني لتوظيف عمال الاجانب في اقليم كوردستان – العراق
لحد الان يتم العمل وفق قانون العمل العراقي القديم رقم 71 لسنة 1987 النافذ في اقليم كوردستان العراق.لكن لتنظيم تشغيل اوممارسة عمل الاجانب في اقليم كوردستان العراق تم اصدار تعليمات رقم 1 وتعليمات رقم 2 لسنة 2007 وتعليمات رقم 3لسنة 2013بهذا الخصوص من ثم تعليمات رقم 2لسنة 2015 النافذة حالياً في اقليم كوردستان .
اولاً / الاطار التشريعي الوطني النافذ للتوظيف والتشغيل العادل في اقليم كوردستان العراق للعمال الوطنيين وفق قانون رقم 87 لسنة 1987
من المبادئ الاساسية لقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 هو ضمان حق العمل لكل المواطنين حيث نص المادة 2 على مايلي : يضمن القانون حق العمل لكل مواطن قادر عليه بشروط وفرص متكافئة بين المواطنين جميعاً دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللغة او الدين أي اتاحة الفرصة لكل مواطن في التدريب على النشاط المهني في الحدود التي ترسمها الدولة لحجم ونوع العمل في كل قطاع مهني .
بينما نص المادة 3على انه : يعتبر العمل واجبا مقدسا يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.
وفقا لقانون العمل النافذ في اقليم كوردستان رقم 71 لسنة 1987 و بموجب نص المادة 15 تتولى دائرة العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق مكاتب العمل التابعة لها تنظيم تشغيل العمال حسب الفرص المتاحة في مجالات العمل بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بينهم .
- اللجنة الاستشارية
تستعين دائرة العمل في مجال التشغيل بلجنة استشارية تشكل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، تقوم بتقديم المقترحات والتوصيات بهذا الشأن .
وتكون اجراءات التشغيل من خلال مكتب العمل اوصاحب العمل
1- مكتب العمل :
حسب احكام المادة 18 يقوم مكتب العمل التابع لدائرة العمل باتباع الاجراءات التالية لتشغيل العمال :
- تسجيل اسماء طالبي العمل مباشرة في سجل خاص حسب تاريخ ورود طلباتهم .
ب_ تثبيت نوع العمل الذي يطلبه العامل استنادا الى الوثائق والشهادات التي يقدمها عند تسجيله .
- منح طالب العمل وثيقة تسمى ( بطاقة تشغيل ) تثبت فيها البيانات الخاصة به ونوع العمل الذي طلبه .
2ً- التشغيل عن طريق صاحب العمل :
بموجب نص المادة 17 لصاحب العمل تشغيل المواطن العراقي بشرط اخبار مكتب العمل بذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة الايام من تاريخ التشغيل و للمواطن الذي يريد العمل و لم يحصل عليه ان يسجل اسمه في مكتب العمل في منطقة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
حسب احكام المادة 20 لصاحب العمل ان يطلب من مكتب العمل في منطقته ترشيح أي عامل للعمل لديه وفقا للاجراءات التالية :
- تقديم طلب الى مكتب العمل في منطقته يبين فيه نوع العمل المطلوب والمواصفات التي يشترط توفرها في العامل المطلوب .
- على مكتب العمل ان يلبي الطلب في حالة توفر العامل المطلوب من بين المسجلين في سجلاته فاذا لم يتوفر يقوم المكتب بالاتصال بالمكاتب الاخرى لغرض تلبية الطلب .
ج-يقوم المكتب بتبليغ صاحب العمل بكتاب الترشيح او الاعتذار عن تلبية الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود طلب صاحب العمل الى المكتب .
ه-اذا لم يتسلم صاحب العمل إشعارا من مكتب العمل جاز له تشغيل من يراه من العمال .
وبموجب نص المادة 21 اذا رفض العامل قبول العمل الذي رشح له سقط حقه في التسلسل ، بشرط ان يكون قد رشح لعمل يتفق مع مهنته و درجة مهارته و له أن يتقدم بطلب جديد بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ترشحه .
ان جميع خدمات دائرة العمل ومكاتبها مجانية ولا يجوز لاي كان ان يتقاضى من العامل لقاء تشغيله أي اجر او تعويض بموجب نص المادة22 من قانون العمل .
واخيرأ من الجدير بالذكر في اقليم كوردستان العراق تم اعطاء الحق في انشاء مكاتب تشغيل محلية لغرض تشغيل وايجاد فرص عمل للعمال الوطنيين وذلك بموجب تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 1 لسنة 2018 حيث تم اصدار هذه التعليمات استناداً لاحكام المادة 152 من قانون العمل الرقم 71لسنة 1987 النافذ في اقليم كوردستان العراق .
ثانياً :الاطار التشريعي الوطني النافذ للتوظيف والتشغيل العادل في اقليم كوردستان العراق للعمال الاجانب وفق تعليمات رقم 2 لسنة 2015
اقليم كوردستان العراق احد المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من العمال الاجانب ووفق تقارير المنظمات حقوق الانسان هناك انتهاكات كثيرة بحقهم.حكومة اقليم كوردستان صدرت مجموعة من التعليمات لتنظيم عمل الاجانب .حاليا يتم العمل وفق تعليمات رقم 2 لسنة 2015.
ادناه نص تعليمات ممارسة الاجانب العمل في اقليم كوردستان - العراق رقم 2لسنة 2015
إستناداً لأحكام المادة (23) من قانون العمل رقم (71) لسنة (1987) أصدرنا التعليمات الآتية:
تعليمات رقم (2) لسنة 2015
ممارسة الأجانب العمل في أقليم كوردستان – العراق
الفصل الاول: التعارف والإجراءات
المادة الاولى:
أولاً: إقليم كوردستان – العراق
ثانياً الوزارة: وزراة العمل والشؤون الإجتماعية في الأقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير العمل والشؤون الإجتماعية في الإقليم.
رابعاً: الأجنبي: كل شخص لايحمل الجنسية العراقية و يرغب بالعمل في الإقليم بصفة عامل في القطاع الخاص والمختلط أ التعاوني.
خامساً: العمل: كل نشاط يمارس من قبل القطاع الخاص أو المختلط أوالتعاوني.
سادساً: أجازة العمل: وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة وفق نموذج يعد لهذا الغرض وتمنح العامل حق ممارسة العمل في الأقليم.
سابعاً: الشركة المستقدمة: كل شركة مسجلة رسمياً ومملوكة من من قبل عراقي من سكنة الإقليم ومجازة من قبل الوزارة باستقدام العمالة الأجنبية من الخارج وفقاً للقوانين المرعية.
ثامناً: شركة المستخدمة أو المشروع المستخدم للعمالة الاجنبية: كل شركة مسجلة أو مشروع مجاز رسمياً تستخدم الأجنبية وفقاً للقوانين والتعليمات المرعية.
تاسعاً: إجازة الإستقدام للشركة: وثيقة رسمية تصدر عن الوزارة وفق نموذج يعد لهذا الغرض وتمنح الشركة المستقدمة حق أستقدام العمالة الأجنبية.
عاشراً: العمل المنزلي: العمل المؤدى في أسرة والمتعلق بالأداء الطبيعي لها والتي من الممكن أن يتولاه أفراد الاسرة بأنفسهم كأعمال التنطيف والغسيل وغيرها.
حادي عشرة: العامل المنزلي: أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في أطار علاقة عمل، سواء كان رجلاً او إمرأة.
ثاني عشر: صاحب المنزل: كل شخص طبيعي ستخدم عاملاً في منزله لقاء أجر.
المادة الثانية:
أولاً: تمنح أجازة الإستقدام للشركة من قبل الوزير أومن يخوله بعد توفير الشروط الواردة في هذة التعليمات.
ثانياً: مدة إجازة الإستقدام سنة واحدة وتجدد يطلب من صاحبها قبل شهر على الأقل من تاريخ إنتهاء نفاذها.
ثالثاً: تستوفي المبالغ الآتية من الشركات المستقدمة في الإقليم كما يلي:
- مبلغ قدره ( 1000,000) مليون دينار عن بدل منح أجازة الإستقدام.
- مبلغ قدره ( 500,000) خمسمائة ألف دينار عن تجديدها لمدة سنة واحدة.
المادة الثالثة:
اولاً: تمنح إجازة العمل للعمال الأجانب من قبل الوزير أو من يخوله وفق الشروط الواردة في هذه التعليمات.
ثانياً: مدة إجازة العمل سنة واحدة وتجدد وفق متطلبات الحاجة مع المراعاة ما ورد بهذه التعليمات وعلى الشخص الأجنبي أن يطلب تجديدها عن طريق صاحب عمله قبل شهر على الأقل من تاريخ أنتهاء نفاذها.
ثالثاً: لا يحق للعامل الأجنبي الألتحاق بالعمل قبل حصوله على إجازة العمل.
المادة الرابعة:
يحظر على صاحب العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني تشغيل أي اجنبي مالم يكن قد حصل على إجازة العمل وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بهذه التعليمات.
المادة الخامسة:
عندة الموافقة على طلب إستقدام العمالة الأجنبية وتجديد إجازة العمل يجب مراعاة مايلي:
أولاً: مدى حاجة الإقليم الى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه سوق العمل وحسب متطلبات كل محافظة بعد التثُبث من ذلك من قبل مديريات العمل.
ثانياً: تأييد الدوائر والجهات المختصة المعنية وتقديم المستمسكات المطلوبة بعدم وجود مانع من عمل الشخص الأجنبي في الأقليم.
المادة السادسة:
أولاً: على الشركات وأصحاب المشاريع المستخدمة للعمالة الأجنبية إبرام العقد مع العامل الأجنبي المستخدم وفقاً لقوانين العمل والتقاعد والضمان الأجتماعي للعمال والتعليمات الصادرة عن الوزارة
ثانياً: يتم تجديد عقد العمل بموافقة مديريات العمل وإشعار المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي بذلك.
ثالثاً: لايجوز للشركة المستقدمة إستلام أي مبلغ مقابل تجديد عقد العمل.
المادة السابعة:
على الشخص الأجبني المقيم في الإقليم وحاصل على بطاقة الإقامة لاتقل مدتها عن ستة أشهر والذي يريد مزاولة العمل في الأقليم، إتباع الإجراءات الآتية لغرض الحصول على أجازة العمل:-
أولاً: أن يتقدم بطلب تحريري الى مديرات العمل أو بواسطة صاحب العمل الذي يروم تشغيله.
ثانياً: تقديم المستمسكات القانونية والتي تثبت كون دخوله الإقليم وإقامته فيها بصروة قانونية.
ثالثاً: يجب أن يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بمؤهلاته موثقاً بالشهادة والمستندات المطلوبة مع بيان أسمه وجنسيته وشهادة عدم المحكومية ونوع العمل ومدته وأسم صاحب العمل وعنوانه الكامل.
رابعاً: تقوم الشركة أو صاحب العمل بتقديم كفالة عدلية للعامل الأجنبي ويكون مسؤولاً عنه الى حين أنتهاء عقد عمله.
المادة الثامنة:
على الشركة المجازه لإستقدام العمالة الأجنبية إيداع مبلغ قدره ( 50000$) خمسون الف دولار كفالة بنكية في البنوك الحكومية وبالشكل الآتي:
(20000$) عشرون الف دولار منها نقداً و ( 30000$) ثلاثون ألف كخطاب ضمان تحث حساب خاص لمديريات العمل ويتم الصرف من هذا المبلغ من قبل لجنة يتم تشكيلها برئاسة: مدير العمل وعضوية كل من مديرية الإقامة وأتحاد نقابات العمال، وذلك في حال عدم إلتزام الشركة بالقوانين والتعليمات النافذة وعند وجوب ذلك، وفي حال صرف أي مبلغ من الرصيد المذكور على الشركة تعويض المبلغ إياه الى الرقم الحسابي خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً.
المادة التاسعة:
على الشركات المستقدمة وأصحاب المشاريع الاستثمارية والفنادق والمطاعم ذات الخمسة نجوم فما فوق والتي تروم تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية إتباع الإجراءات الآتية:
أولاً:
- تقديم طلب تحريري الى مديريات العمل في المحافظات مرفقاً بقائمة تتضمن المعلومات الكاملة عن العمال الأجانب ومؤهلاتهم الذين تروم إستقدامهم الى الأقليم.
- القيام بالأعلان مرتين خلال (15 يوم ) في وسيلتي إعلان مرئية ومقروءة عن حاجتها الى العمال مع بيان طبيعة ومكان المشروع ونوع العمل والأجور وعدد العمال والإختصاص والمؤهلات المطلوبة.
- تقديم نسخة من عقد العمل بين الأطراف المعنية.
- على اصحاب العمل المشاريع الاستتثمارية المستخدمة للعمال الأجانب إيداع مبلغ يتراوح ما بين (500$) خمسمائة دولار الى ( 1000$) الف دولار عن كل عامل وحسب كلفة موطنه وذلك كتأمينات في البنوك الحكومية لضمان حقوق العامل الأجنبي وإعادته الى بلده بعد أنتهاء العقد مدة عقد عمله أو تجديده وأن لا يزيد مجموع المبلغ المودع على (25000$) حمسة وعشرون الف دولار.
- يحظر على الشركة المستقدمة تشغيل العمال الأجانب بأعمال يومية والأتجاربهم.
- يحظر على صاحب العمل مشروع إستثماري إعطاء أي عامل الى أية شركة أو مشروع مقابل مبلغ من المال أو منفعة أياً كانت نوعها.
ثانياً: تكون الشركة المجازة وأصحاب المشاريع الأستثمارية مسؤولة وضامنة عن العمال المستقدمين عند دخولهم أراضي الإقليم ولحين مغادرتهم إياها بشكل نهائي.
ثالثاً: مالم يرد في عقد العمل الأجنبي صراحة، على الشركة أو صاحب العمل إعطاء الأجنبي الذي أتى به للإقليم على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي إستقدم منه ما لم يكن قد إنقطع عن العمل قبل إنتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع.
رابعاً: في حالة وفاة العمل الأجنبي : على الشركات وأصحاب المنازل المستخدمة للعمالة الأجنبية:
- أشعار الشركة المستقدمة ومديريات العمل وأقرب مركز شرطة بذلك خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة منه.
- على الشركات المستقدمة وأصحاب المشاريع الإستثمارية القيام بإجراء معاملة إستصدار شهادة وفاة للعامل المتوفي وتجهيزه ونقل جثمانه الى موطنه الأصلي أو محل إقامته وفق مراسيم وطقوس ديانته على أن لا تتعارض مع المعمول به في الإقليم وفي حال عدم قيام الشركة بنقل جثمانه فعلى مديريات العمل بالتنسيق مع مديريات الإقامة ونقابات العمال القيام بهذه المهمة وعلى حساب التأمينات المودعة من قبل الشركة في البنوك الحكومية.
المادة العاشرة:
يتوجب على العامل الأجنبي ما يأتي:
اولاً: التخلي عن العمل عند انتهاء مدة نفاذ إجازة العمل مالم تجدد.
ثانياً: ان سلم الإجازة الى صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل أو لأي سبب قانوني آخر بغية إعادتها الى مديريات العمل.
المادة الحادية عشر:
يتوجب على الشركة والمشاريع المستخدمة للعمالة الأجنبية ما يآتي:
أولاً: أن تمسك سجلاً تدون فية معلومات اللازمة عن العمال الأجانب.
ثانياً: أن تخصص عمالاً محليين مساعدين للعمال الأجانب، الفنيين من العاملين في المشروع تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات العمال الأجانب للتدريب على عملهم خلال مدة العمل.
ثالثاً:
- عند تغيير مكان العمل الأجنبي يجب الحصول على الموافقات الرسمية من مديريات العمل والإقامة مع بيان سبب التغيير ووفقاً للشروط القانونية والتعليمات الصادرة بهذا الصدد.
- إخبار مديريات العمل عند ترك العامل الأجنبي العمل أو عند أنتهاء خدمته إنتهاء مدة إجازة عمله أو مغادرته للإقليم، وعليه إعادة إجازة العمل الى الجهات أعلاه وتزويده بوثيقة قطع العلاقة وفقاً للقانون.
المادة الثامنة عشر:
للوزير أو من يخوله:
أولاً: ايقاف العمل بإجازة الإستقدام للشركة لمدة (60) ستة أشهر عند مخالفتها للقوانين والتعليمات النافذة بعد إنذارها لمرة واحدة.
ثانياً: سحب إجازة الإستقدام للعمالة الأجنبية من الشركة بعد إستتنفاذها الفقرة أعلاه عند مخالفتها للقوانين والتعليمات الصادرة ومفاتحة مديرية تسجيل الشركات بعدم تبرئة ذمة الشركة المسحوب منها الإجازة وتبقى مسؤوليتها عن العمال الذين إستقدمتهم لحين إكمالها كافة الألتزامات المترتبة عليها، أو مع شركة إستقدام أخرى مرخصة بتبني كافة عمالها المستقدمين والمسؤولية المترتبة على ذلك.
ثالثاً: سحب إجازة الشركة الممنوحة لإستقدام العمالة الأجنبية أذا لم تقم الشركة بإستقدام العمال الأجانب خلال (1) سنة واحد من تاريخ صدورها.
رابعاً: لا يحق للشركة المسحوبة منها الإجازة بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة والتعليمات، التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مرور سنة واحد على تأريخ سحبها.
المادة الثالثة عشر:
يتم الغاء إجازة الإستقدام للعمالة الأجنبية للشركة عند طلبها بعد التأكد من الألتزام الكامل بالقوانين والتعليمات النافذة وبراءة ذمتها، أو أن تتعهد شركة مرخصة أخرى بتبني كافة العمال الذين هم بذمة الشركة الملغاة.
المادة الرابعة عشر:
أولاً: تلغي إجازة العمل في إي وقت كان في الأحوال الآتية:
- إذا ثبت أن المعلومات والمستندات عن طلب إجازة العمل غير صحيحة.
- إذا أصبح وجود العامل الأجنبي مضراً بالمصلحة العامة.
- إذا أنهى صاحب العمل عقد عمل عامل محلي بصورة مخالفة للقانون وشغل محله عاملاً أجنبياً وكان الأول يتمتع بنفس كفاءة وشروط العمل التي يتمتع بها الثاني.
ثانياً: لا يحول إلغاء إجازة العمل من إحالة العامل الأجنبي أو صاحب العمل الى المحاكم عند ثبوت مخالفتهما لإحدى الفقرات من ( أولاً ) أعلاه.
الاحكام الخاصة بالعاملين في مجال الخدمة المنزلية
المادة الخامسة عشر: إلتزامات العامل ( العاملة ) المنزلي:
إولاً: يلتزم بأداء الأعمال التي يطلبها صاحب المنزل والتي تتفق مع طبيعة عمله ولا تتعارض مع قواعد النظام والآداب العامة.
ثانياً: الحفاظ على خصوصية المنزل الذي يعمل فيه والمحافظة على ممتلكاته وأسراره حتى بعد تركه أياه
ثالثاً: الإلتزام بعدم ترك المنزل في أوقات العمل بدون إذن صاحب المنزل.
رابعاً: لا يجوز له التواجد في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات وأماكن التسوق ليلآ بدون صحبة أحد أفراد الأسرة لأي سبب كان.
خامساً: يتحمل العامل في حال هروبه من المنزل دون أن يكون صاحب المنزل هو السبب، المسؤولية القانونية الكاملة التي تترتب على ذلك وتكلفة عودته الى بلده.
المادة السادسة عشر:
إلتزام صاحب المنزل:
أولاً: يلتزم صاحب المنزل بإتخاذ الإجراءات المذكورة أدناه تجاه العامل المنزلي في الحالات الآتية:
- الألتزام بدفع الأجر الشهري للعامل وفق العقد المبرم معه.
- القيادم بإيصاله الى اقرب مستشفى في حالة إصابته أثناء العمل أو جراءه لعلاجه وأبلاغ ( مديرية العمل والشركة المستقدمة وأقرب مركز شرطة ) بذلك.
- القيام بإستخدامه في مكان إقامته المعتاده أو المؤقته مع أسرته ولا يحق لأحد سوى صاحب المنزل وأفراد أسرته إصدار أوامر العمل للعامل.
- منحة أستحقاقه من الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والإجازة السنوية.
- معاملته بإحترام وتوفير جميع متطلبات العمل الائق وشروطه وتأمين جميع إحتياجاته من مأكل وملبس ومشرب وتخصيص غرفة خاصة ملائمة له تتوفر فيها وسائل النوم والراحة.
- تأمين وسائل إتصال هاتفية للعامل بأهله على نفقة مرتين في الشهر شرط أن لا تزيد مدة المكالمة على (20) عشرون دقيقة في كل مرة، وللعامل الحق في إجراء مكالمات أضافية على نفقة الخاصة.
ثانياً: على صاحب المنزل تبليغ الجهات المعنية ( مديرية العمل، الشركة المستقدمة، مديرية الإقامة) في حالة هروب العمل من المنزل أو فقده خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ العلم بذلك.
المادة السابعة عشر:
إلتزامات الشركة المستقدمة لعمال الخدمة المنزلية:
أولاً: تقوم الشركة المستقدمة بتوجيه كتاب رسمي الى مديريات العمل في المحافظات، تطلب فيها الموافقة على إسقدام عمال الخدمة المنزلية مرفقاً بما يلي:
- نسخة من طلب صاحب المنزل والمقدم الى الشركة المستقدمة، وإذا كان أكثر من طلب فيتم تنظيمها بقائمة موحدة.
- نسخة من عقد إستقدام العامل المنزلي بين الشركة وصاحب المنزل، والمستلزمات الرسمية المشار اليها في المادة ( الخامسة) الفقرة ( ثانياً) والمادة ( السابعة) الفقرة ( رابعاً) أعلاه.
- نسخة من (V) العامل المنزلي متصمناً كافة المعلومات والمؤهلات عنه. وجميع هذه المستلزمات المذكورة أعلاه يتم طبعها على ( CD) وترفق مع المعاملة.
ثانياً: عند وصول العامل المولي الى اللإقليم، على الشركة المستقدمة القيام بما يلي:
- تأمين سكن مناسب له.
- إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له في إحدى مستشفيات الإقليم المعتمدة لدى وزارة الصحة، وإذا تبين بأنه مصاب بمرض معدي أو وجود علامات حمل لدى العاملة، على الشركة إعادته (إعادتها) الى البلد المستقدمة منه خلال (24) ساعة.
- مراجعة الجهات والدوائر المعنية لإكمال معاملاته خلال مدة لا تتجاوز ( 15) يوماً من تاريخ الوصول.
- تسليم العمل المنزلي الى صاحب المنزل خلال مدة أقصاها (3) ثلاثة أيام من وصوله الى الإقليم بعد التأكيد من سلامته وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ولايجوز الإحتفاظ به لإي سبب كان أو تسليمه الى شخص أخر.
ثالثاُ:
على الشركة المستقدمة تزويد مديريات العمل في المحافظات كافة المعلومات والإجراءات كل ثلاثة أشهر عن العمالة المسقدمة من قبلها ومتابعتهم بأستمرار.
الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة الثامنة عشر:
يشترط إشعار مديريات العمل قبل شهر من أنتهاء مدة العقد، سواء أريد تجديد العقد أم لا.
المادة التاسعة عشر:
تكون مدة العقد سنتين وتجدد سنوياً ولمدة (3) سنوات أخرى وحسب الحاجة ويتم التجديد على الشكل الأتي:
أولاً: في حالة أتفاق الطرفين (صاحب المنزل والعامل) على الأخير تقديم طلب بموافقته على التجديد، وتقوم الشركة المستقدمة بتقديم طلب تجديد العقد الى مديريات العمل في المحافظات.
ثانياً: لايحق للشركة المستقدمة رفض طلب التجديد في حالة إتفاق الطرفين أعلاه على ذلك.
ثالثاً: في حالات الضرورة القصوى يخول مدير عام العمل والضمان الاجتماعي بتجديد العقد سنة واحدة أخرى كحد أقصى.
المادة العشرون:
لايجوز إستقدام وإستخدام عامل يقل عمره من 18 سنة.
المادة الحادية والعشرون:
مدة اختبار العامل وفق قانون (90) تسعون يوماً.
المادة الثانية والعشرون:
في حالة نقل الشركة من مكان إلى آخر عليها إشعار مديرية العمل بذلك.
المادة الثالثة والعشرون:
في حالة إمتناع العمل الإستمرار بالعمل لدى صاحب المنزل الذي يستخدمه بدون عذر مشروع وقبل إنتهاء عقد عمله تتخذ الإجراءات الآتية بحقه:
أولاً: إلغاء عقد عمله وتسفيره الى البلد المستقدم منه.
ثانياً: حظر إستقدامه مرة أخرى الى الإقليم من قبل أية شركة أخرى
المادة الرابعة والعشرون:
في حالة عدم موافقة العامل المنتهي عقده تجديد العقد مع صاحب المنزل الذي إستخدمه دون العامل المنتهي عقده تجديد العقد مع صاحب منزل آخر.
المادة الخامسة والعشرون:
يعاقب بموجب أحكام المادة (24) (ثانياً) من قانون العمل النافذ كل من يخالف أحكام المادة (23) من القانون ذاته وهذه التعليمات.
المادة السادسة والعشرون:
يستثنى من أحكام هذه التعليمات:
أولاً: العاملون لدى الهيئات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة في الإقليم
ثانياً: الأجانب الذين تسمح لهم القوانين والإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة طرفا فيها بممارسة الأعمال في الإقليم.
ثالثاً: الأجانب العاملين لدى الحكومة.
المادة السابعة والعشرون:
تلغى التعليمات رقم (3) لسنة (2013).
المادة الثامنه والعشرون:
تنفذ هذة التعلميات من تأريخ نشرها في جريدة وقائع كوردستان
ومن الملاحظات القانونية على هذه التعليمات النافذه في اقليم كوردستان – العراق مقارنة بتعليمات رقم 18 لسنة 1987 النافذة في العراق هو انها اعطت الحق لشركات باستقدام ايدي عاملة اجنبية دون تستخدمه لدية كصاحب عمل باسم الشركات المستقدمة المنصوص عليه في المادة الاولى الفقرة سابعاً حسب حاجة الاقليم ومتطلبات سوق العمل والمشاريع الاستثمارية الى الايدى العاملة الاجنبي ،كما انها اعطت لهذه الشركات جلب ايدي عاملة اجنبية في مجال الخدمة المنزلية ،ولكن هذه التعليمات لم يشير الى التزامات التي تفرض على العامل الاجنبيي حسب ماهو مذكور في تعليمات رقم 18 لسنة 1987 بان يقدم تعهداً بتدريب عدد من عمال محليين للاستفادة من خبرة العامل الاجنبي .
الخاتمة:
إن عمليـات التوظيـف غير العادلـة غالباً تـؤدي إلى عمـل واستخدام غير لائق، وتزيد من خطر وقوع الأفراد ضحية العمل الجبري وهو أكثر أشـكال الانتهاك والاستغلال في كافـة مراحـل عمليـة التوظيـف.ورغم ان التشريعات العراقية في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان – العراق قد اهتمت بقضية التشغيل،لكن يحتاج الى المزيد من العمل باتجاه اصدار تعليمات واجراءات لتنفيذ الاطار التشريعي وتحديثها فيما يتعلق بالتشغيل.واصدارمعايير من اجل التوظيف العادل في العراق في القطاعات العمل المختلفة ولكل العمال الوطنيين وعمال الاجانب.
اتباع حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة ومستقرة لجميع العمال واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على عمل السخرة، وضمان إنهاء وحظر كافة أشكال عمل الأطفال، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة والمستقرة، وتوفير العمل اللائق لجميع طالبي العمل رجالاً ونساء، وتحقيق تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ.